أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الذي يعدل الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يرمي إلى «رفع بعض العوائق التي أفرزتها الممارسة الميدانية في مجالي تحريك الدعوى العمومية وعمل الشرطة القضائية وإلى تعزيز حماية المال العام».
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام اللجنة المختصة لمجلس الأمة، أوضح الوزير أن هذه العراقيل «كان لها آثار سلبية على أداء الشرطة القضائية وعلى أعمال البحث والتحري في بعض أنواع الجرائم ولاسيما منها الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها جرائم الفساد».
وشدد على أن مشروع هذا القانون «سيسمح بتعزيز أداء الشرطة القضائية، حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة، مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني».
وأضاف أن هذا النص الجديد يقترح تعديل الأحكام المتعلقة بمراقبة ضباط الشرطة القضائية وذلك من خلال اقتراح تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية «بهدف ضمان التنسيق بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية العسكرية».
وأوضح زغماتي أن هذا النص القانوني يهدف إلى «تعزيز حماية المال العام»، حيث تضمن التعديل إلغاء شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأس مالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن هذا المشروع سيعزز «مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية».
وفي سياق متصل، أكد زغماتي أنه «لا يمكن القيام بتفتيش منازل المواطنين ومحلاتهم الخاصة دون إذن مسبق ومكتوب من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق».
وشدد الوزير على أن الدستور «يحمي قداسة المساكن والقانون حدد الآليات القانونية لذلك، مضيفا بالقول «لا يحق أبدا لضابط سواء تعلق بالأمن الوطني، الدرك الوطني أو مصالح العسكرية للأمن، أن يقوم بتفتيش المساكن والمحلات الخاصة دون إذن مكتوب ومسبق ممنوح من قبل وكيل الجمهورية في حال تعلق الأمر بالتحريات والتحقيقات الأولية أما إذا كانت القضية بين قاضي التحقيق فإن هذا الأخير هو الذي يصبح مختصا في هذا المجال».