تسهيــل وصـــول المترشحـين إلى الجمهــور العريض وفـق مبـــدأ المســـاواة
ذكرت سلطة الضبط السمعي البصري بأن وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، ملزمة، في سبيل نجاح مهمة الخدمة العمومية، ذات الصلة بالحملة الانتخابية، بمراعاة الضوابط والقواعد الواردة في الدستور وفي مختلف النصوص القانونية ولاسيما تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط السمعي البصري في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي المقرر بتاريخ 12 ديسمبر المقبل. وحثت سلطة الضبط السمعي البصري في بيان لها جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية على «المساهمة الفعالة والمسؤولة» إعمالا لمتطلبات الخدمة العمومية، الموكلة قانونا إليها، في تنوير المواطنين عبر مختلف برامجها وحصصها، وفي تيسير وصول المترشحين، من خلال قنواتها، إلى الجمهور العريض وفق مبدأ المساواة الذي يعني منح نفس الحيز الزمني للمترشحين في الوسائل السمعية البصرية والإلكترونية.
وذكرت السلطة ببعض الضوابط والقواعد المأخوذة من مواد أو فقرات منها الدستور وقانون الاعلام ونظام الانتخابات فيما يلي:
أولا: الدستور
يقرر الدستور على الخصوص في المادة 7: الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده. وفي المادة 8: السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية ان يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
-والمادة 9: يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي: - المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما - حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة. - ترقية العدالة الاجتماعية.- القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية - تشجيع بناء اقتصاد متنوع بثمن قدرات البلد كلها، الطبيعة والبشرية والعملية- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الإستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
- والمادة 50: حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من اشكال الرقابة القبلية. لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس، بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في اطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
ثانيا: قانون الإعلام
- المادة2: يمارس نشاط والإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام:- الدستور وقوانين الجمهوري -الدين الإسلامي وباقي الأديان - الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع- السيادة الوطنية والوحدة الوطنية -متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني -متطلبات النظام العام - المصالح الاقتصادية للبلاد - مهام والتزامات الخدمة العمومية - حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي - سرية التحقيق القضائي - الطابع التعددي للآراء والأفكار - كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية
حق الرد وحق التصحيح:
نظم قانون الإعلام، حق الرد وحق التصحيح، في المواد من 100 إلى 115، وأوجب، بخصوص النشاط السمعي البصري والإلكتروني، على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو مدير وسيلة الإعلام الإلكترونية، أن يبث أو ينشر، مجانا، كل تصحيح وارد من شخص طبيعي أو معنوي، بشأن وقائع وأراء تكون وسيلة الإعلام المعنية قد اوردتها بصورة غير صحيحة، مع العلم بأن الأجل الذي يجب مراعاته من طرف مدير خدمة الاتصال السمعي البصري لبث الرد خلال فترة الحملة الانتخابية هو (24) ساعة. (المادة 109 من القانون العضوي رقم 12-05.)
ثالثا: نظام الانتخابات.
- المادة 173: باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
وإذ اجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثنى عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين(02) من تاريخ الاقتراع.
- المادة 178: يتعين على كل وسائل الأعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الاعلام من طرف المترشحين.
تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، احترام أحكام هذه المادة.
- فترة الصمت الانتخابي:
لا يمكن القيام بالحملة خارج الفترة المقررة من طرف أي كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان لاسيما خلال فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إما بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع وإما بيومين في حالة اجراء دور ثاني للاقتراع.
رابعا: النشاط السمعي البصري.
- المادة 47: يحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التليفزيوني أو البث الإذاعي.
- المادة 48: يتضمن دفتر الشروط العامة لاسيما الالتزامات التي تسمح بـ: - احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين - احترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد. - الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى، وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى. - احترام مقومات ومبادئ المجتمع. - احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور. - ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار - احترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية والتليفزيونية. - الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقية المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري، مهما كانت طبيعته ووسيلة وكيفية بثه - الامتناع عن بث محتويات اعلامية أو اشهارية مضللة. - الامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة للاشهار من أجل الدعاية الانتخابية. - الامتثال لقواعد والتزامات انتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. - التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب واغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو ايديولوجية - عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص - عدم المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العمومية.
وفي المحصلة، فإن من شأن التزام الجميع والمترشحين والفاعلين في قطاع الإعلام بكل تجلياته بمختلف القوانين ذات الصلة وبالخصوص الضوابط والقواعد المعددة أعلاه، سيساهم في نجاح الحملة الانتخابية المرتقبة، وفي إقناع الناخب بتوفير الجو المساعد على الاختيار وعلى الاقتناع بالبرنامج الانتخابي الكفيل بجعل المواطن يشارك في التصويت وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة، جزائر المؤسسات والحقوق والحريات.