حافظ على الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية

مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد ويحين صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
يحدد هذا المرسوم التنفيذي صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي «يعّد (...) ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها»، حسب ما تشير إليه المادة الأولى من النص المذكور.
كما يقوم وزير الداخلية بعرض نتائج أعماله «على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة»، تضيف المادة ذاتها.
ويمارس الوزير صلاحياته في ميادين «النظام والأمن العموميين» و»الحريات العامة»، حيث تشمل هذه الأخيرة «حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم والحياة الجمعوية وكذا الأحزاب السياسية التي تمت إضافتها مقارنة بالمرسوم التنفيذي السابق (رقم 94-247 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994).
كما تشمل صلاحيات وزير الداخلية أيضا -حسب المرسوم التنفيذي- «الانتخابات» و»التظاهرات الاجتماعات العمومية»، فضلا عن «الوضعية العامة للبلاد» التي جاءت بدورها كإضافة مقارنة بالمرسوم السابق و»الأعمال ذات المصلحة الوطنية، لا سيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا».
وتم من خلال النص المذكور، استبدال «الأنشطة المقننة» التي كان يتضمنها المرسوم السابق كإحدى الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية بـ»الأنشطة المنظمة»، في حين تمت المحافظة على صلاحية «الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية» كما هي.
كما تضم قائمة صلاحيات الوزير أيضا «التنمية المحلية»، فيما استخلفت صلاحية «التنظيم الإقليمي» بـ»التنظيم الإداري والإقليمي»، مع إضافة صلاحيات أخرى لم تكن قد وردت في المرسوم السابق. ويتعلق الأمر بكل من «الحكامة المحلية» والتهيئة العمرانية».
وفي ذات السياق ، يتكفل وزير الداخلية بـ»التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي» وهي العبارة التي جاءت لتعوض «التعاون بين الجماعات المحلية»، علاوة على «الحماية المدنية» و»المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية» بعد أن كانت في النص السابق «المواصلات الوطنية».
وفي إطار هذه الصلاحيات المحددة آنفا، تناول المرسوم التنفيذي وبالتفصيل، المهام المسندة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث تشير المادة الثالثة على سبيل المثال لا الحصر، إلى أنه «يكلف(...) دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها».
كما تشير المادة 5 إلى صلاحيات ذات المسؤول في مجال حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، ومن بينها «إعداد التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب وتنقلهم وتوطينهم ومتابعة تطبيق ذلك مع القطاعات المعنية» و«متابعة نشاط الأجانب عبر التراب الوطني ووضعية أملاكهم» و»السهر على حماية المعطيات المدنية والشخصية للمواطنين التي تم دمعها خلال الخدمات التي تدخل ضمن صلاحياته»، إلى غير ذلك.
كما تناولت المادة 9 مثلا، صلاحيات الوزير في مجال تقييم الوضعية العامة للبلاد، حيث يكلف بـ «الجمع المركزي للمعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد وتحليلها وتوزيعها» و»المبادرة واقتراح مع القطاعات المعنية أي تدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا على الوضعية العامة للبلاد».
وفي مجال الحكامة المحلية (المادة 15) والتي تعد شقا مستحدثا مقارنة بالمرسوم السابق الذي كان يخص التنظيم القديم للقطاع، يكلف وزير الداخلية بجملة من المهام، منها «تحديد واقتراح أي تدبير من شأنه تقوية الحكامة على الصعيد المحلي بإدراج الفاعلين المحليين في عملية اتخاذ القرار واختيار
الأولويات التنموية» و»السهر على احترام مبادئ الحكامة الرشيدة» و»ترقية وتشجيع مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية للجماعات الإقليمية» وغيرها.
وفي مجال التهيئة العمرانية الذي تم إلحاقه بوزارة الداخلية، توضح المادة 16 من ذات النص أن وزير القطاع يكلف بـ» إعداد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم واقتراحها وتنفيذها» و»توجيه وتنسيق مع القطاعات المعنية، التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وكذا ترقية الفضاءات الحساسة والهشة وتنميتها المستدامة: الساحل والجبال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية» إلى غير ذلك من المهام.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19611

العدد 19611

السبت 02 نوفمبر 2024
العدد 19610

العدد 19610

الخميس 31 أكتوير 2024
العدد 19609

العدد 19609

الأربعاء 30 أكتوير 2024
العدد 19608

العدد 19608

الثلاثاء 29 أكتوير 2024