صلاحيـات موسعـة للشرطة التركيـة
صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مشروع قانون “حزمة إصلاحات الأمن الداخلي” التي قدمتها الحكومة للبرلمان في 15 أكتوبر 2014 وأقره الأخير في 27 مارس الماضي.
وجاءت المصادقة عقب إجراء تعديلات على بعض المواد وإلغاء 63 مادة في جلسات برلمانية مطولة من قبل الأحزاب التي تنضوي تحت قبة البرلمان التركي.
وذكرت الرئاسة التركية في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس أردوغان أرسل مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء من أجل نشره ومن ثم دخوله حيز التنفيذ بمجرد أن ينشر في الجريدة الرسمية.
ويعطي القانون الجديد (69 مادة) صلاحيات أوسع للشرطة التركية وتتماشى مع القوانين الأمنية بدول الاتحاد الأوروبي منها السماح للشرطة باستخدام السلاح ضد الأشخاص الذين يستهدفون المدارس ودوائر الدولة والمعابد الدينية بالقنابل الحارقة والمتفجرة والغازية أو استهدافها بالأسلحة البيضاء أو ما شابهها كما يمنع حيازة أو استخدام الألعاب النارية والقنابل الحارقة والأدوات الجارحة والهراوات في المظاهرات والمسيرات.
ويعاقب القانون الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليا أو جزئيا بهدف إخفاء شخصيتهم ضمن المسيرات أو التظاهرات من أجل تحويل مسارها إلى مسيرات ومظاهرات مؤيدة للمنظمات الإرهابية بالسجن لمدة 5 سنوات.. كما يمكن الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة من الضابطة القضائية.
وعلى مدار الأربعة أشهر الماضية ناقش البرلمان التركي “مشروع قانون الأمن الداخلي” الذي تقدمت به الحكومة في 15 أكتوبر 2014 ويتألف من 132 مادة في إطار التعديلات التي تطالب الحكومة بإجرائها على “القانون الأساسي” في تركيا.
وقد تعرض المشروع حينها لهجوم وانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة التي ترى أنه “يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة جدا وأنه يؤسس لإقامة الدولة البوليسية في تركيا” على حد زعمها.