صدور مرسوم تنفيذي يحدد حقوق وواجبات الأمين العام للبلدية بالجريدة الرسمية

الشعب

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 16-320 يتضمن الأحكام الخاصة بالحقوق والواجبات المطبقة على الأمين العام للبلدية.
ويحدد هذا المرسوم الذي صدر في 13 ديسمبر 2016 الأحكام الخاصة بالحقوق والواجبات المطبقة على الأمين العام للبلدية أثناء أداء مهامه في إطار احترام القانون.
وينص المرسوم على الزام الأمين العام للبلدية بأداء مهامه بكل أمانة وحيادية في إطار احترام القانون والتنظيمات المعمول بها والدفاع عن مصالح الجماعة الإقليمية والمحافظة عليها.  
ويجب على البلدية وفق ما جاء به المرسوم أن تقوم بحماية أمينها العام من كل الضغوط أو التهديدات والإهانات أوالشتم أوالقذف أوالاعتداء من أي نوع كان التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة  وظائفه .
كما يجب على الامين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي السهر على المحافظة على ممتلكات البلدية والحفاظ عليها وحمايتها وتثمينها وعليه ايضا أن يتحلى بسيرة وسلوك يتناسبان ومسؤوليات الموكلة إليه.  
ويكلف الامين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي بضمان تحضير اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ مداولاته و تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية.
كما يلزم بتحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه ووضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغاله ولجانه.
ومن بين مهام الامين العام للبلدية ضمان السير العادي للمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية.
كما يتكفل بتسيير العمليات الانتخابية وضمان إحصاء المولودين في البلدية أو المقيمين بها حسب شرائح السن في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19631

العدد 19631

الأحد 24 نوفمبر 2024
العدد 19630

العدد 19630

السبت 23 نوفمبر 2024
العدد 19629

العدد 19629

الجمعة 22 نوفمبر 2024
العدد 19628

العدد 19628

الأربعاء 20 نوفمبر 2024