أكثر من 68 ألف حالة انفصال خلال سنة 2017 منها 20 % حالة خلع

تشديد فك الرابطة الزوجية بكفالة رفع دعوى الطلاق ابتداء من 20 ألف دينار

خالدة بن تركي

أكدت الناشطة الحقوقية وعضو بمنظمة المحامين بناحية قسنطينة «كريكو كوثر» تقديم جملة من المقترحات الخاصة بحماية حقوق الطفل وقانون شؤون الأسرة لكن تطبيقها على أرض الواقع اصطدم بالكثير من العراقيل بالنظر إلى صعوبة تطبيق بعض النصوص خاصة ما يتعلق بقانون حماية حقوق الطفل الصادر في 2015 الذي تعمل الهيئة على مراقبته بالنظر إلى ارتفاع قضايا المساس بالبراءة وكذا بالنسبة لقانون الأسرة 84 الذي عرف تعديلا في 2005 في شقه المتعلق بـ «التنزيل» بالنسبة للذكور والإناث مشيرة إلى الارتفاع الرهيب في حالات الطلاق التي سجلت أكثر من 68 ألف حالة طلاق خلال سنة 2017 منها 20 بالمائة نسبة الخلع الأمر الذي دقت بشأنه الناشطة ناقوس الخطر .


طالبت المحامية «كريكو كوثر» لدى  نزولها ضيفا على يومية» الشعب» بتشديد إجراءات رفع الطلاق على مستوى القضاء من خلال سن كفالة مالية في رفع دعوى الطلاق والخلع لحماية الأسرة الجزائرية من التفكك وهي القيمة التي تصادر لصالح الخزينة العامة وفي حال تبرير الدعوى فإن القيمة أو نصفها يعاد لصاحبها، مشيرة إلى ضرورة تمديد مدة الصلح بين الزوجين وعدم تقليصها لفتح المجال للصلح الأسري بالإضافة إلى تكوين متخصص للقضاء بالنسبة لشؤون الأسرة وكذا المحامين.
أوضحت المحامية بشأن ارتفاع قضايا الطلاق والخلع أن الملايين على مستوى ولاية قسنطينة يتقدمون بطلب الطلاق حتى شريحة المسنين وفي الثمانينات أي ما يعادل 5 جلسات شؤون الأسرة يوميا على مستوى المحاكم وهو نفس الأمر بالنسبة لقضايا الخلع التي ترتفع بشكل رهيب أين اضطرت المنظمة لتقديم مقترح سن كفالة رفع دعوى الطلاق والخلع ابتداء من 20 ألف دينار والسلطة التقديرية تعود للقضاء للتقليل من النسبة المخيفة التي ينظر إليها من الجانب الإنساني تقول المحامية أكثر من الجانب القانوني خاصة وأن الطلاق أو الخلع المؤسس يسمح برد الكفالة لصاحبها.

الاتفاقية الدولية لمنع الإعدام تحول دون تطبيق العقوبة ضد «مختطفي البراءة»

قالت الناشطة الحقوقية وعضو بمنظمة المحامين بناحية قسنطينة «كريكو كوثر» في ردها على سؤال قضايا الاختطاف في الجزائر، إن الفعل مجرم قبل التعديل الأخير، غير أن الأمر يلزم حسب المحامية «التفريق بين الاختطاف وأفعال أخرى» كون أن الاختطاف لديه الكثير من الأركان والعقوبة واضحة بعد الثبوت تتراوح من 10 سنوات إلى 20 سنة مؤبد والعفو لن يمس المجرم وأن المنظمة ليست معارضة لقانون الإعدام غير أن الإمضاء على الاتفاقية الدولية يمنع تطبيق «عقوبة الإعدام « وهنا يجب تكييف القانون مع المجتمع وعقوبة 20 سنة ليست بالأمر الهين والمجرم لا يجد الخير في المؤسسة العقابية ولن يستفيد من أي امتيازات قضائية.
وأضافت الناشطة الحقوقية بشأن المسيرات التي نظمت بالشرق الجزائري للمطالبة بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون الجزائري لوضع حد لظاهرة اختطاف الأطفال التي مست العديد من الأطفال على غرار قضية نهال، ياسر، سندس، شيماء، هارون وإبراهيم ورمزي وغيرهم، ممن اغتالتهم أيادي الخاطفين، مطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال ليكونوا عبرة للآخرين ووضع حد للظاهرة التي أرعبت الجزائريين «أن تطبيق عقوبة الإعدام يتم النظر إليها من باب صدور الحكم وظهور أدلة أخرى قد تغير مجريات القضية وبالتالي تطبيق عقوبة الإعدام ليس بالأمر السهل في الجزائر وهذا بالرغم من تحديث قانون العقوبات الجزائرية عن عقوبة الإعدام في الكثير من مواده.
مساعي حثيثة لمعالجة الجرائم الإلكترونية
وأكدت المحامية «كريكو كوثر» فيما يخص الجريمة الإلكترونية أو الرقمية التي تعرف على أنها مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي يسيء للشخص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعن طريق استخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الأنترنت أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تصنف ضمن الجرائم الذكية التي تحدث في بيئة إلكترونية أو رقمية يرتكبها أشخاص مرتفعو الذكاء ويمتلكون أدوات تقنية حديثة، مما يسبب خسائر للمجتمع على جميع الأصعدة «أنه يوجد نقص كبير في معالجة الجريمة الالكترونية أو الرقمية، لأن التشريع حديث في هذا الإطار ومع هذا هناك مساعي للقضاء على هذا النوع من الجرائم التي ترتبط أشد الارتباط بالتكنولوجيا».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024