تكتسي تجارة المقاضية الحدودية طابعا استثنائيا، وتهدف إلى تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف دون سواهم، وعمدت السلطات قبل سنتين إلى إخراجها من طابعها التقليدي، إلى نظام جديد، يسمح بتوسيع التبادلات البينية بين الجزائر ودول إفريقية، ولكن يأمل في توسيع نطاقها ليشمل بلدان وولايات أخرى، لتعم الفائدة أكبر وتجد السلع الجزائرية طريقا نحو العمق الإفريقي، ومكانة ثابتة في أسواق القارة السمراء.
حدّد القرار الوزاري المشترك، المؤرّخ في 2 جويلية 2020، والموقّع من طرف وزير المالية ووزير التجارة شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودوية، وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر.
وتجارة المقايضة هي تبادل سلع بسلع أخرى، دون عمولات نقدية، بين أربع ولايات حدودية، ودولتي مالي والنيجر، وتقتصر على 14 منتوجا جزائريا، ويتعلق الأمر بالتمور الجافة ومشتقاتها، باستثناء الأنواع الأخرى من دقلة نور، الملح الخام والمنزلي، الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والألمنيوم والزهر والحديد والفولاذ، البطانيات، منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية والفنية، الألبسة الجاهزة، الصابون، مسحوق الصابون، زيت الزيتون، الزيتون، العسل، الصناعات الأواني البلاستيكية، مواد التنظيف، مواد التجميل والنظافة الجسدية، مقابل السماح باستيراد 36 منتوجا من مالي والنيجر، ويتعلق الأمر بالسلع التالية: الماشية الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز، والجمال وفقا للحالة الصحية السائدة في البلدان المصدرة، الحناء، الشاي الأخضر، التوابل، قماش العمائم وقماش تاري، الذرة البيضاء، المانجو، الخشب الأحمر، العسل، أغذية الأنعام، الألبسة ذات الطابع التارقي، وعاء تمناست توارق، العطور والمراهم الجلدية، أقمشة تانفا، أقمشة تاسغنست، الصمغ العربي، الملح الخشن والمنزلي، أقمشة بازان، كل منتوجات الصناعة التقليدية والحرف، الجلود المعالجة، العطور المحلية، المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، الفول السوداني، عناصر تركيب الخيام، زبدة الكاريتي للاستعمال التجميلي، السكر المخروط، السجاد، الأسماك، طحين الأسماك، المكسرات بأنواعها، الفواكه الإفريقية، طحين الذرة، الكركدية، الألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي، فاكهة الأناناس وجوز الهند، وأكواب وأباريق الشاي.
شروط وقواعد
يمكن أن يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية، ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة، وتتوفر لديه هياكل للخزن والوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار، على أن يحدّد الوالي المعني، بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية، ويمكن له سحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر، الذي لم يقم بأي عملية استيراد وتصدير خلال السنة المعنية، والذي لم يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية التجارية والجمركية، والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.
يبقى دخول البضائع المستوردة إلى التراب الوطني مرتبطا باحترام قواعد والتزامات الطب البيطري والصحة النباتية، ويجب ألاّ تشكّل البضائع موضوع تجارة المقايضة خطرا على صحة المستهلك.
يترتّب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في أجل ثلاثة 3 أشهر، ويجوز منح تمديد الأجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة كحد أقصى غير قابلة للتمديد، بالمقابل لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المنتوجات التي تم اقتناءها قصد التصدير، المبلغ المصرح به عند الدخول.
ومن بين شروط ممارسة تجارة المقايضة، أن تكون عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية، موضوع تصريح لدى الجمارك ترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك وفواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها، كما يجب أن تصاحب هذه المستندات إلزاميا التاجر المعني حتى اجتياز الحدود، غير أنّه عندما يكون التصدير قبل الاستيراد يجب على تاجر الجملة أن يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، تعادل الكفالة 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة.
تسويق محدود
حدّد القرار الوزاري المشترك النطاق الجغرافي، الذي تسوّق فيه المنتجات التي يتم مقايضتها مع دولتي مالي والنيجر، بحيث لا يجب أن تتجاوز الحدود الإقليمية لولايات أدرار، وإيليزي وتامنغست، ولكن متعاملين وتجار يرون ضرورة توسيع توزيعها لتستفيد منها مناطق أخرى، خاصة بالنسبة للمنتجات التي يكثر عليها الطلب، وترتفع أسعارها بين الحين والآخر، ولذلك اقترحوا الاستثمار في الصناعات التحويلية والوسائل اللوجيستيكية، لتحويلها إلى منتجات صناعية يمكن تصديرها لجميع الولايات للاستفادة منها، وتمكين الشباب البطال بالاستثمار في مصانع ووحدات تحويلية ومنشات خاصة بعد ترقية المناطق المتاخمة للحدود إلى ولايات بكامل الصلاحيات لضمان استفادة الأسواق الوطنية الأخرى من العملية.
وبخصوص تحديد أسعار المنتوجات والسلع المستوردة في إطار المقايضة، فأوضح القرار الوزاري، أنّ العملية تتولاّها لجنة يترأسها الوالي المعني أو ممثله، وتتشكّل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة والجمارك والضرائب والفلاحة، وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط، وتحديد الفارق في أسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة، كما تقوم بتنسيق عملها في مجال الإعلام، وتحديد الكميات عند الاستيراد والتصدير عند الحاجة من طرف الوالي المعني حسب وضعية السوق المحلية، كما تحدّد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية، وكذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السّنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي لـ 15 يوما عند الحاجة بموجب قرار من وزير التجارة.