وفقا لما يحدّده قانون الانتخابات

ما يجب فعله وما لا يجب خلال الحملة

حمزة محصول

خصّ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الحملة الانتخابية، بفصلين كاملين، حددا كافة الجوانب التنظيمية والإجرائية الواجب اتبعها من قبل المترشحين المشاركين في الاستحقاقات. كما جاء بتدابير غير مسبوقة في مجال التمويل والمراقبة بما يضمن التصدي للمال الفاسد.
تدخل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، الحملة الانتخابية، وقد وقعت على ميثاق أخلاقيات يضبط نشاطها طيلة هذه الفترة، والمرجعية في ذلك قانون الانتخابات الصادر في 10 مارس 2021.
النص التشريعي، يحدد في فصلين كاملين، «ما يجب وما لا يجب» على المتنافسين من أجل بلوغ مبنى زيغوت يوسف، خلال الحملة الانتخابية، التي ستنطلق اليوم الخميس 20 ماي وتنتهي في 08 جوان المقبل، حيث تنص المادة 73 على أن «تنتهي الحملة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع».
وتفصل المادة الموالية (74) والتي تقع ضمن الباب الثالث وتحت فصل: «الحملة الانتخابية»، في المدة القانونية للعملية، وتؤكد صراحة على أنه «لا يمكن أيا كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73».
وبشأن الضوابط والأخلاقيات التي ينبغي التحلي بها من قبل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة في الاستحقاقات، يضع القانون «خطاب الكراهية»، على رأس قائمة الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزتها، مهما بلغت حمى الانتخابات.
وجاء في المادة 75: «يمتنع كل مترشح أوشخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز». ويحظر  في المادة الموالية، على المتنافسين استعمال اللغات الأجنبية في مخاطبة الجزائريين خلال هذه الفترة.
ويقع تحت طائلة المنع أيضا (من المادة 80 إلى 86) «استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية»، وأيضا «نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية بالخارج.
ويمنع استعمال أي شكل للإشهار خارج المساحات التي تخصّص للمشاركين في الانتخابات بالتساوي، وكذا «استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية».
ويشمل المنع «استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أوانتمائها، لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال».
ويدخل هذا البند الصارم، في إطار إبعاد المدرسة مهما كانت طبيعة نشاطها عن السياسية، وعدم توظيف أماكن العبادة (المساجد)، في قضية تخدش قداستها وتشوّه مهمتها الدينية المقدسة في المجتمع.
وفي السياق، يلزم القانون كل مترشح بالامتناع عن «أية حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف، غير مشروع أو مهين أ وشائن أو غير قانوني أولا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير العملية الانتخابية». كما يحظر «الاستعمال السيء لرموز الدولة».
التمويل ومصادره
يحدّد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 5 مصادر لتمويل الحملة الانتخابية، وحسب المادة 87، فإنها تمول من: «مساهمة الأحزاب المشكلة من اشتراكات أعضائها، والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب، المساهمة الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أوالعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية، والمساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة في الانتخابات التشريعية أو المحلية».
ويحظر على كل مترشح، لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أوغير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي أو من جنسية أجنبية».
وتحدّد المادة 89، المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي في حدود 400.000 دج (40 مليون سنتيم)، «ويمكن تحيين هذا المبلغ كل 03 سنوات عن طريق التنظيم».
ويتعين على المرشح الموكل من طرف الحزب أو القائمة المستقلة «تبليغ لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وبقائمة أسماء الواهبين»، وكل هبة تتجاوز 1000 دج، يستوجب دفعها عن طريق الشيك أوالتحويل أوالاقتطاع الآلي أوالبطاقة البنكية.
وعلى القوائم الحزبية أوالمستقلة، أن تعين «أمينا ماليا للحملة الانتخابية»، مثلما تنص عليه المادة 97 من القانون، ويودع التصريح المرفق بالموافقة من قبل المعني لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليقوم بعدها بفتح حساب بنكي وحيد لتمويل الحملة الانتخابية.
ويحدّد القانون في عدة مواد مهام ودور الأمين المالي للقوائم المترشحة داخل الوطن وخارج الوطن، باعتباره الوسيط بين المترشحين والذين ساهموا في تمويل الحملة الانتخابية وباعتباره المسؤول الوحيد عن التسيير والإدارة في علاقته مع الغير أو مع المترشحين.
وتقدم حسابات الحملة الانتخابية لاحقا إلى «لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية»، من قبل محافظ الحسابات، وتتشكل اللجنة من: قاض تعيينه المحكمة العليا رئيسا، قاضي يعينه مجلس الدولة، قاض يعينه مجلس المحاسبة، وممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وممثل عن وزارة المالية، وتنشأ لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19629

العدد 19629

الجمعة 22 نوفمبر 2024
العدد 19628

العدد 19628

الأربعاء 20 نوفمبر 2024
العدد 19627

العدد 19627

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
العدد 19626

العدد 19626

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024