قررت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية زبائن متعاملي الهاتف النقال الذين تم فسخ عقود اشتراكهم لمدة سنتين، بحسب ما أورده بيان لذات الهيئة.
يهدف هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ جوان الماضي، إلى «تحديد فترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم بالنسخة الورقية خلال فترة سنتين (02) ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية».
يسمح القرار، الذي كلف المدير العام لسلطة الضبط بمتابعة تنفيذه، بإتلاف الملفات في نسخها الورقية، بعد انقضاء الأجل المذكور، «شريطة أن يتم نسخها مسبقا في الشكل الإلكتروني» مع إلزامية «حفظ الشكل الالكتروني خلال مدة خمس عشرة (15) سنة»، بالإضافة إلى «حفظ العقود المبرمة مباشرة في الشكل الالكتروني وكذا الوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن خلال فترة خمس، عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية».
في بيانها، أشارت سلطة الضبط، إلى المراجع القانونية التي استندت إليها في اتخاذ قرارها، في مقدمتها أحكام دفاتر الشروط للهاتف النقال والثابت المتعلقة بنظام الحفظ التي تنص على أن صاحب الرخصة يضع «فور تشغيل شبكته، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات».
وبررت الحاجة إلى هذا الإجراء الجديد بـ «عدم وجود إطار تنظيمي خاص يتعلق بفترة حفظ العقود في شكلها الورقي والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم» وكذا «الصعوبات التي يواجهها المتعاملون من أجل حفظ العقود في شكلها الورقي والوثائق».
وأكدت سلطة الضبط أن القرار يعتبر أيضا، «اعترافا بالكتابة الالكترونية كدليل إثبات معادل للكتابة الورقية، وفقا لأحكام المادة 323 مكرر من القانون المدني التي تعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها».