تخصيص 1٪ على الأقل من مناصب العمل لفئة المعاقين

مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم بداية 2016

سيتم الشروع بداية 2016 في عملية مراقبة تطبيق الاحكام المتضمنة في المرسوم المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الاقل من مناصب العمل للاشخاص المعاقين، حسبما علمناه أمس لدى وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة.
وسيقوم المدراء الولائيون المكلفون بالنشاط الاجتماعي والتضامن بداية هذه السنة بمتابعة تطبيق قاعدة 1 بالمئة المتضمنة في احكام المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014  حسبما اكده مدير الوقاية وادماج الاشخاص المعاقين بالوزارة السيد علي نبوي.
ويهدف المرسوم الى “ضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الاعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للاشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل”.
وتنص المادة 2 من المرسوم المذكور انه “يجب على كل مستخدم ان يخصص نسبة 1 بالمئة على الاقل من مناصب العمل لديه للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة عامل طبقا لأحكام المادة 27 من قانون 8 مايو 2002 المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين  وترقيتهم”.
ويحدد عدد مناصب العمل التي يخصصها كل مستخدم للعمال المعوقين على أساس العدد الإجمالي للأشخاص المأجورين  حسب المادة 3 من المرسوم.
وبهذا الصدد  اشار نبوي الى ان متابعة هذا الترتيب وتقييمه ومراقبته تعد “عاملا حاسما من اجل ادماج الاشخاص المعوقين والحفاظ على مناصب عملهم”.
وفي نفس السياق  قال ان المدراء الولائيين المكلفين بالنشاط الاجتماعي “مدعوون الى اعداد تقرير حول تطبيق احكام هذا المرسوم الذي سيعرض على وزارة التضامن الوطني قبل 30 يونيو من كل سنة”.
واعتبر نبوي ان عملية المراقبة ستسمح باعداد بطاقية للهيئات المستخدمة المستقرة بالولاية والمعنية باحكام المرسوم وذلك بالتنسيق مع التمثيلية الولائية للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء.
وتابع يقول ان تطبيق المرسوم يتم من خلال “الادماج المهني في وسط العمل العادي للاشخاص المعوقين الطالبين للعمل و المتمتعين بصفة عامل و المؤهلات المشترطة لشغل منصب العمل”.
واشار الى ان تشغيل الاشخاص المعوقين في اطار تطبيق قاعدة 1 بالمئة يطلب حصول الاشخاص المعنيين على وثيقة تثبت صفتهم كعامل تسلمها لهم اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني التي يراسها المديرالولائي للنشاط الاجتماعي.
واكد نفس المسؤول ان هذه الوثيقة تسلم للمعنيين في اجل لا يفوق شهرين حيث تسند الى ملفاتهم عند ايداعها لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
وفيما يخص المستخدمين المعنيين بالزامية تشغيل نسبة 1 بالمئة من الاشخاص المعوقين  اوضح يقول ان احكام المرسوم “لا تعني المؤسسات التي تضم ما يقل عن 20 عاملا”.
وبالمقابل  قال انه في حالة اذا ما تراوح عدد العمال ما بين 20 و 99 عاملا  فان المستخدمين “ملزمون فقط بدفع اشتراك مالي سنوي”.
ويتعين على المستخدم في حالة ما لم يخصص مناصب عمل لصالح الأشخاص المعوقين دفع اشتراك مالي سنوي تساوي قيمته حاصل عدد مناصب العمل المخصصة”، حسب المادة 4 من المرسوم.
غير انه يتعين على المستخدم الذي يفوق عدد عماله الاجمالي العشرين (20) ويقل عن المائة (100) دفع اشتراك مالي سنوي يساوي ثلثي (٣ / ٢) المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون  حسب نفس المرسوم.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19558

العدد 19558

السبت 31 أوث 2024
العدد 19557

العدد 19557

الخميس 29 أوث 2024
العدد 19556

العدد 19556

الأربعاء 28 أوث 2024
العدد 19555

العدد 19555

الثلاثاء 27 أوث 2024