إدخــــال سلــــع لا تتجــاوز قيمتهــا مليوني وثمانمائـة ألف دينار لكل تنقل
السمــاح بتنقلـين في الشهـر..وامتيــازات ضريبيـــة وجمركيـــة وتجاريـــة هامــة
الإقامة بالجزائر..عدم ممارسة أي نشاط آخر كأجير أو تاجر أو ضمن المهـن الحـرة
صدر في العدد 40 من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغّر، من طرف المقاول الذاتي.
ويتعلّق الأمر بالمرسوم رقم 25/170 الذي يحدّد شروط و كيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، الموقّع من طرف الوزير الأول، نذير العرباوي، والذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون 22/23 المتضمّن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
ويعرف المرسوم نشاط الإستيراد المصغّر بأنّ «العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيّين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بغرض الإستيراد لأجل البيع على الحالة، لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين في الشهر».
ويشترط أن يمارس هذا النشاط «حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيّين الحائزين على صفة المقاول الذاتي، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها»، حسب المادة 3 من النص، الذي ينص كذلك على عدد من الإمتيازات الممنوحة للمستورد المصغّر. وتشمل هذه الإمتيازات مسك محاسبة مبسّطة تدون في سجل مرقم ومؤشّر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، إلى جانب الإعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري، ومن رخص الاستيراد المسبقة، وكذا تطبيق رسم جمركي بنسبة 5 بالمائة، بالإضافة إلى إخضاع النشاط لنظام ضريبي خاص، وفقا للتشريع الساري المفعول.
أما بخصوص الشروط الواجب توفّرها لممارسة هذا النشاط، فقد نص المرسوم على ضرورة بلوغ السن القانونية للعمل، التمتع بالجنسية الجزائرية، الإقامة في الجزائر، عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر سواء كأجير أو كتاجر أو ضمن المهن الحرة، إضافة إلى الإنتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. كما أوجب المرسوم فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي، وبيّن أنّ ممارسة هذا النشاط يترتّب عليها الإقصاء من الإستفادة من منحة البطالة. وطبقا للمادة 6 من المرسوم، يشترط على المستورد المصغّر حيازة بطاقة مقاول ذاتي سارية المفعول، تسلّم من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، مخصّصة لهذا النشاط تحديدا، كما يتعيّن عليه الحصول على رخصة عامة لممارسة نشاط الإستيراد المصغّر، تُسلّم من قبل مصالح الوزارة المكلّفة بالتجارة الخارجية.