من أجل تسهيل عملية التصويت في المناطق النائيـة

السلطة المستقلة.. إجراءاتٌ جديدة لصالح الناخبين

زهراء.ب

توسيـع انتشار المكاتب المتنقلة إلى 16 ولايــة بالجنوب

نبهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى أن الولايات المعنية بالمكاتب المتنقلة هي 16 ولاية ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار، الأغواط، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، أن قزام، جانت ومغير.
وتلحق مكاتب التصويت المتنقلة وفق الأمر 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية، وتتكون من رئيس، نائب رئيس ومساعدين اثنين.
وتخصص المكاتب المتنقلة في الانتخابات للبدو الرحل، حيث تقوم السلطة المستقلة للانتخابات بتكليف الأعوان المسخرين لتسيير الاقتراع، بالتنقل إلى أماكن وجود الناخبين المنتشرين في أماكن متفرقة، سواء كانوا فلاحين أو موالين، قصد تمكينهم من أداء واجبهم واستعمال حقهم دون عناء التنقل إلى المكاتب الثابتة، لتسهيل عملية التصويت، خاصة في المناطق النائية والمعزولة وفي القرى البعيدة والتجمعات السهبية، وتمكين سكان تلك المناطق من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف يوم الاقتراع.
ونظرا لشساعة الجنوب والمناطق السهبية، فقد رخص قانون الانتخابات لمندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الطلب من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إصدار قرارا يقضي بتقديم ساعة الاقتراع عن التاريخ المحدد بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين بناء على المادة 132 من القانون العضوي للانتخابات، بمدة أقصاها اثنان وسبعون ساعة قبل إجراء الاقتراع، أي قبل 7 سبتمبر 2024، من أجل وصول مكاتب التصويت إلى الناخبين في الوقت المحدد.
وتنص المادة 132 من القانون العضوي للانتخابات، أن “الاقتراع يجري في يوم واحد يبدأ على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة، غير أنه يمكن لرئيس السلطة المستقلة بطلب من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع بـ72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة”.
كما يمكن لرئيس السلطة المستقلة، بحسب نفس المادة، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع بـ72 ساعة على الأكثر لأي سبب آخر في بلدية معينة، على أن تخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة، التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام القانون العضوي للانتخابات، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط، وتنشر على الفور بأي وسيلة مناسبة القرارات التي يتخذها رئيس السلطة المستقلة من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، ويتعلق الأمر بمقر المندوبية الولائية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك 5 أيام على الأقل قبل الاقتراع.
وعند الاقتضاء يمكن لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات، بناء على طلب منسق المندوبية الولائية، تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت، على ألا تتجاوز الثامنة مساء، ويحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19553

العدد 19553

الأحد 25 أوث 2024
العدد 19552

العدد 19552

السبت 24 أوث 2024
العدد 19551

العدد 19551

الخميس 22 أوث 2024
العدد 19550

العدد 19550

الأربعاء 21 أوث 2024