دراسة الملفــات.. حماية حقـــوق المترشحين وتوقيعــــات الناخبــين
ينتظر أن تفصل المحكمة الدستورية في أجل أقصاه الثالث أوت المقبل، في الطعون الخمسة التي تقدم بها الراغبون في الترشح، والذين رُفضت ملفات ترشحهم لرئاسيات السابع سبتمبر المسبقة.
قال الخبير القانوني موسى بودهان، في تصريح لـ «الشعب»، إن المحكمة الدستورية تعمل حاليا على الانتهاء من دراسة الطعون المقدمة التي بدأت منذ تسليم السلطة المستقلة للانتخابات آخر تقرير للمحكمة الدستورية، وبمجرد الانتهاء من العملية، تصدر هذه الأخيرة قرارا نهائيا غير قابل للطعن، بقائمة المترشحين الذين يحق لهم خوض غمار الحملة الانتخابية، ثم ترسل المحكمة الدستورية القرار إلى الأمانة العامة للحكومة لينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
وقال أستاذ القانون العام، نحن في مرحلة حاسمة، حيث أنه وبعد إصدار المحكمة القرار النهائي، لن يكون بمقدور أي مترشح الطعن، ويتعين على كل الجهات القضائية والإدارية المعنية تطبيقه. وأضاف: إن أقصى أجل لإعلان القرار هو الثالث أوت، ولكن يمكن للمحكمة أن تصدره في أي وقت بمجرد انتهائها من التدقيق في نتائج السلطة الوطنية وإعادة دراسة ملفات التصريح بالترشح، بما فيها استمارات اكتتاب التوقيعات بشكل يدوي ورقمي، للتأكد من توفر الشروط التي نصت عليها المادة 87 من الدستور الخاصة بالشروط الواجب توفرها في الراغب في الترشح للانتخابات، ومواد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من 249 إلى 254.
ومن بين ما تفحصه المحكمة أيضا –يقول بودهان- قيام الراغب في الترشح بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قدرها 250 ألف دينار جزائري، أي 25 مليون سنتيم، إضافة إلى استمارات الاكتتاب والتأكد من توفر شروط المادة 251 من القانون العضوي لنظام الانتخابات، وهي اكتتاب التوقيعات الفردية، التي تتضمن إما 50 ألف توقيع فردي موزعة على 29 ولاية على الأقل، ولا يقل عدد التوقيعات الفردية في كل ولاية عن 1200 توقيع، أو 600 توقيع من أعضاء المجالس المنتخبة موزعة على 29 ولاية على الأقل.
وبالنسبة للتوقيعات الفردية، قال الخبير القانوني إن المحكمة تتأكد مجددا من أن صاحبها يتمتع بصفة الأهلية وأن يكون الموقعون ناخبين حقيقيين تتوفر فيهم شروط السن والسلامة العقلية ومسجلين في القوائم الانتخابية، وعدم ازدواجية التوقيعات، حيث تنص المادة 254 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أنه لا يحق للموقع أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد. ولا يكفي جمع العدد المطلوب من التوقيعات وحده، إلى جانب التأكد من أن التوقيع يكون في مطبوع فردي رسمي صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومصادق عليه من طرف ضابط عمومي أو أمين بلدية أو محضر قضائي، أو موثق أو مندوب بلدي أو غيرهم ممن أهلتهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لهذه المهمة، كما تتأكد من أن تلك التوقيعات أودعت في الوقت نفسه مع تصريحات الترشح. يضاف إلى ذلك، التحقق من عدم وجود بلاغات ضد أحد المترشحين بخصوص استعمال دُور العبادة والإدارات العمومية أو المؤسسات التربوية لجمع توقيعات الناخبين.
وختم أستاذ القانون العام، موسى بودهان، بالقول إن المحكمة الدستورية ومن خلال الضمانات التي فرضها القانون، تعمل على حماية حق المترشحين من جهة، وأصوات الموقعين من جهة أخرى، من أي تزييف أو تحوير غير قانوني، ما ورد بالمواد 165 و191 من الدستور، والمواد 6 و52 من القانون العضوي للانتخابات رقم 01/01.