ضمن مشروع قانون كيفيات ممارسة الحق النقابي

هذه شروط إنشاء النقابات والكنفدراليات

هيام لعيون

تضمّن مشروع القانون الخاص بكيفية ممارسة الحق النقابي، الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، غرامات مالية وعقوبات بالحبس لكل من يعرقل ممارسة الحق النقابي. فيما مكّن المشروع العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب، الذين يستوفون الشروط القانونية، أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية وأعضاء في هياكل قيادية وإدارية.

فصل المشروع في كيفية تأسيس مختلف الهيئات النقابية وإدماج المندوبين النقابيين في حال التسريح أو العزل التعسفي المرتبط بممارسة الحق النقابي.
حدد مشرع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، الفدراليات، الاتحاديات والكنفدراليات.
وأوضح مشروع نصّ القانون في ديباجته، تعديل القانون الذي يتمم بعض أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وأورد ذات النص، تعديل بعض الأحكام المتعلقة بكيفيات ممارسة الحق النقابي، في إطار تنفيذ التزامات الجزائر بشأن التكفل بالقرارات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال دورة مؤتمر العمل الدولي المنعقدة سنة 2019، وهذا بعد مرور 30 سنة.
عدل مشروع القانون ذاته 6 مواد من القانون الصادر في 1990، وهي المواد 4 و6، 9، 56، 59 و61 المتعلقة بشروط تأسيس المنظمات النقابية، لاسيما الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات، وكذا إجراءات إعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح أو العزل التعسفي المرتبط بممارسة الحق النقابي وكذا تشديد العقوبات الجزائية في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي.
غرامات مالية وعقوبات حبس
يشدد مشروع هذا القانون العقوبات الجزائية، بغرض جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين، حيث أدرج مواد تسلط غرامات مالية وعقوبات الحبس في حق كل من يعرقل العمل النقابي.
وتشير المادة الثامنة من المشروع، التي تعدل وتتمم المواد 59 و60 و61 من القانون ذاته، حيث تحرر المادة 59 كما يلي: «يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف دج إلى 100 ألف دينار على أي عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الباب الرابع منه، فيما يمكن مضاعفة العقوبة في حال تكرار ذلك».
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفا إلى 100 ألف دج بإحدى العقوبتين كل من يسيّر عقد اجتماع منظمة نقابية هي موضوع حلّ، أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.
فيما تحرر المادة 61 من القانون القديم كما يلي: «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفت إلى 30 ألفت، بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعترض تنفيذ قرار الحل».
وتحدد المادة الثانية من المشروع ذاته. «يُمكن للمنظمات النقابية وللعمال الأجراء وللمستخدمين قانونا، أن تنشئ فدراليات أو اتحاديات أو ، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه، ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون»، حيث تشكل الفدراليات من ثلاث منظمات نقابية للعمال الأجراء أو لمستخدمي المؤسسة قانونا على الأقل، ويتشكل الإتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين على الأقل إلى خمس منظمات نقابية، وعلى العمال الأجراء أو المستخدمين المؤسسة قانونا وفق أحكام القانون».
فيما تشدد المادة الرابعة من المشروع على أن الأعضاء المؤسسين لمنظمة نقابية، إذا توفرت الشروط، أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والوطنية، أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية، وأن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية.
فيما شددت المادة الخامسة على ضرورة إرفاق التصريح بتأسيس فدرالية أو إتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية، بملف يشتمل على نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها القائمة الإسمية لأعضاء الهيئات القيادية أو الإدراية وكذا حالتهم المدنية ومهمتهم وعناوين مساكنهم، نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها في تأسيس فدرالية أو إتحاد أو كنفدرالية، نسختين من القوانين الأساسية للفدرالية أو الإتحاد أو الكنفدرالية للمنظمات النقابية موقعتين من عضوين مؤسسين على الأول، أحدهما المسؤول الأول للنقابة، نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليها من قبل مسؤول النقابات الأعضاء.
الجنسية الجزائرية لرئيس النقابة
وعلاوة على ذلك، يهدف التعديل للحفاظ على الخصوصية الجزائرية للنقابات، إذ لا تشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين ويسعى لتمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية أو أعضاء في الهياكل القيادية أو الإدارية للنقابة، إذ يجب يكون المسؤول المكلف بقيادة أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
فيما حدد المشروع ضرورة إقامة الأجانب المنخرطين في المنظمة النقابية في الجزائر لمدة 3 سنوات على الأقل، حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء، أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة، حيث لا يشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين.
وفصلت المادة 6 في ذلك، حيث أوردت عدم اشتراط الجنسية للأعضاء المؤسسين جاء من أجل تمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية، حيث يُجيز لهم النص القانوني أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية أو أعضاء في الهياكل القيادية والإدارية.
من جهة أخرى، ينص المشروع على أنه يمنح لمفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي، لذاك فإن هذا المحضر الذي يتضمن العناصر المؤكدة التي تم جمعها والتي ثبت أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي، تسمح للمندوب النقابي أو منظمة نقابية من استعمال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاد طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول للمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
وينص المشروع «يعد أي تسريح أو عزل لمندوب نقابي خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني في منصبه بدون تغيير. أما في حال رفض مؤكد من قبل المستخدم الامتثال في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعده مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي، يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضر عدم الامتثال ويبلغه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعداد هذا المحضر.
وتشدد المادة السابعة، على أنه «في حال ما إذا تم عدم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام القانون، وبعد استنفاد إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية، الجهة القضائية المختصة ـ التي تبت في أجل لا يتجاوز 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة والاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به».
للإشارة، يرمي الإصلاح النقابي أيضا، إلى فك الارتباط بين النقابات والأحزاب، بحيث يمكن حينها اتضاح المشهد وتحديد فضاءات طبيعية لكل نشاط وفقا لطبيعته الأصلية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024