تشمل المنتجة محليا والموجهة للتصدير

شروط المصادقة على المستلزمات الطبية تحدد بقرار وزاري

حددت شروط المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير بموجب قرار وزاري جديد نشر في العدد الأخير (62) من الجريدة الرسمية.
حسب القرار المؤرخ نهاية يونيو الفارط، والذي يحدد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير، فإن هذه الكيفيات تشمل طلب المصادقة ومقرر المصادقة وأخيرا إجراءات وأسباب سحب هذا المقرر.
فمن حيث طلب المصادقة، يجب أن تكون المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير مصادقا عليها بعد رأي لجنة المصادقة، فيما يتم إيداع الطلب من طرف الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع/ أو الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به.
كما يجب أن ينص هذا الطلب بوضوح على أن المستلزم الطبي المنتج محليا موضوع طلب المصادقة، موجه حصريا للتصدير، إضافة الى أنه يخضع لدفع رسم المصادقة على عاتق المؤسسات الصيدلانية صاحبة الطلب.
وبعد الإيداع، يكون ملف المصادقة موضوع دراسة القابلية من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام. وتخص الدراسة التأكد من وضع وتصنيف المستلزم الطبي موضوع الطلب واكتمال الملف وصحة الوثائق المكونة له وكذا دفع رسم المصادقة المرتبط به.
وعندما يعتبر ملف المصادقة مقبولا، يتم إجراء تقييم تقني تقوم به المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ويقدم المدير العام للوكالة العناصر الأساسية للملف وتقارير التقييم التقني في أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ قبول طلب المصادقة على المستلزمات الطبية إلى لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية التي يجب أن تعطي رأيها.
وبعد ذلك، يجب أن تبت الوكالة الوطنية في اجل لا يتعدى تسعين يوما ابتداء من تاريخ قبول ملف المصادقة. أما بخصوص تسليم مقرر المصادقة فإنه يسلم فقط للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا، كما تقع مسؤولية مطابقة التصنيع ومراقبة الجودة للمستلزم الطبي المصادق عليه على عاتق المؤسسات الصيدلانية الحائزة او المستغلة لمقرر المصادقة.
كما يجب أن يذكر مقرر المصادقة على مستلزم طبي المعلومات المنصوص عليها وينص أيضا على ان المستلزم الطبي المصادق عليه منتج محليا وموجه حصريا للتصدير. أما صلاحية هذا المقرر، فتم تحديدها بخمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيعه ويمكن تجديده على أساس طلب المؤسسة الصيدلانية الحائزة او المستغلة لمقرر المصادقة.
وخلال فترة صلاحية مقرر المصادقة، يتعين على المؤسسة الصيدلانية المعنية «التصريح فورا» للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عن كل تعديل. أما الإجراء الأخير فيتعلق بإمكانية الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لأسباب تتعلق بالأمن الصحي والأداء و/أو جودة المستلزم الطبي المصادق عليه والمصدر، أن تقوم بالسحب المؤقت أو النهائي لمقرر المصادقة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19526

العدد 19526

الأربعاء 24 جويلية 2024
العدد 19525

العدد 19525

الثلاثاء 23 جويلية 2024
العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024