صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة، بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.
وتمت المصادقة على هذا المشروع خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، ووزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
وتضمن مشروع النص تعديلات تتعلق أساسا بالمخالفات والعقوبات، تتمثل في إدراج مخالفة جديدة في نص المادة 61 المتعلقة بممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع بشكل مخالف للقواعد التي تفرضها السلطات المختصة للحفاظ على النظام والسلامة العموميين طبقا للقوانين المعمول بها.
وتمس التعديلات أيضا إدراج عقوبة في المادة 62 والتي تتمثل في وضع المركبة في المحشر في الحالة المذكورة سالفا لمدة 6 أشهر، وفي حالة التكرار ترفع هذه المدة لسنة واحدة، مع السحب النهائي أوالجزئي للرخصة، فضلا عن وضع المركبة في المحشر.
كما تم أيضا إدراج عقوبة جزائية جديدة تتعلق بالمادة 64 مكرر والتي تتمثل في الحبس لمدة 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف دج إلى 200 ألف دج لكل من ينقل بأية صفة كانت أشخاصا أو بضائع أو مواد بشكل مخالف للقواعد التي تفرضها السلطات المختصة.
وفي كلمة له عقب المصادقة على هذا المشروع، قال وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، إن هذه التعديلات ستساهم في سد الفراغ القانوني المسجل في القانون السابق وتعزيز الترسانة القانونية الموجودة من أجل الحد من المخالفات المرتكبة.
كما ذكر بأهمية النقل البري الذي يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، وفي مقدمة التقرير التكميلي للجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن اللجنة لم تقم بإيداع أي تعديل على مشروع هذا القانون.
وفي كلمة له، قال رئيس اللجنة، السيد بلقاسم العطراوي، إن التصويت على هذا النص سيثري المنظومة القانونية لقطاع النقل البري وبالتالي تطوير أدائه أكثر كونه أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأضاف أن التعديلات الجديدة التي تم إدراجها ستمكن من التصدي لكل أنواع المخالفات وتعزيز ضمان ممارسة الحقوق والحريات في مجال النقل والتنقل.
المصادقة على مشروع قانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
وصادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على المشروع القانون المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وعلى مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
وفي هذا الإطار أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، في كلمة له في جلسة برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس، على أهمية المصادقة على المشروعين المتعلقين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه «من أجل إعطاء دقع قوي لترقية استراتيجية ومنظومة البحث العلمي وإدراجها ضمن التنمية المستدامة في جميع المجالات إلى جانب توسيع قاعدة الاستشارة للمساهمة في تطوير البحث العلمي».
واعتبر الوزير المصادقة على مشروع قانون تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي، الذي تم تعديل مادة تنص برفع أعضائه من 41 عضوا إلى 45 مع رفع عدد ممثلي الجالية بالخارج إلى 8 أعضاء «بمثابة لبنة جديدة في مسار استكمال الصرح المؤسساتي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ما سيمكن القطاع من امتلاك الأدوات اللازمة التي تسمح له عبر إشراك الفاعلين في المجال من مختلف القطاعات والجالية المقيمة بالخارج من أجل تأطير أفضل للسياسة الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وفق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
كما أكد أن هذه الترسانة القانونية «ستساهم في إرساء منظومة تشجع على الابتكار وبناء نسق علمي متطور وتطوير البحث من أجل تنمية النشاط الاقتصادي وتحقيق الرقي الاجتماعي إلى جانب تفعيل العلاقة بين القطاع وكل المؤسسات الجامعية والبحثية واعتماد روابط دائمة في مجال البحث والعمل على خلق تنافسية وتحسين مستوى الأداء في كل المجالات».
...وعلى مشروع قانون الاتصالات الراديوية
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية، أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أن هذا المشروع القانوني «حظي باهتمام كبير من طرف النواب في إطار مناقشته وإثرائه بالنظر للأهمية التي يكتسيها من أجل ترقية إدارة الترددات الراديوية لضمان الاستخدام الرشيد والعادل والكفء في هذا المجال إلى جانب التمكن من تقديم خدمات اتصالية راديوية عالية الجودة».
ويتطلب ذلك— كما قالت الوزيرة—»وضع تشريع قانوني وتكييفه مع المستجدات الحاصلة لتهيئة الظروف وتلبية حاجيات المواطنين وضمان التواصل الجيد عبر آليات وأدوات وتقنيات رفيعة المستوى وتمكين المختصين في إجراء دراسات في أنظمة الاتصالات الراديوية».
..ومشروع قانون تنصيب العمال ومراقبة التشغيل
كما صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04- 19 المؤرخ في 26 ديسمبر 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
وبالمناسبة، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام،في كلمة له قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، على أهمية المصادقة على مشروع هذا القانون «الذي يندرج في سياق المجهودات المبذولة من طرف الدولة في إطار سياسة دعم النشاطات وتعزيز الشغل وإيجاد حلول تطبعها الديناميكية والتنوع الاقتصادي في ظل مراقبة ترمي إلى التوثيق لاسيما بين الكفاءات واحتياجات السوق».
ولفت الوزير إلى أن «معضلة البطالة تؤثر على الحركية الاجتماعية والاقتصادية وتهدد تماسكها كما تشكل محطة تستدعي نقاشات سياسية على المستويين الوطني والدولي للحد من هذه الظاهرة»، مبرزا أهمية «تكييف التشريع مع مستجدات سوق العمل وكذا لتعزيز رؤية القطاع الإصلاحية تجاه الشباب لمنحهم المزيد من الأمل والثقة في المستقبل».
وقال ممثل الحكومة في ذات السياق إنه تم لهذا الغرض معالجة مدة عروض التشغيل وتقليصها من 21 يوما لتصبح خمسة أيام، مؤكدا أن المسؤولية في عالم الشغل هي «مسؤولية مشتركة وكاملة وغير منقوصة مع كل الفاعلين لمواجهة ظاهرة البطالة بكل حزم».
من جهته، أكد مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني أن هذا المشروع القانوني الذي لم «يطرأ عليه أي تعديل يكتسي أهمية بالغة ويؤكد مدى إنجاح تجربة الوساطة في مجال التقريب بين عرض العمل والطلب عليه بما يعود بالنفع على فئة الشباب ويسهل لهم فرص الولوج إلى عامل الشغل».
كما يندرج هذا المشروع القانوني —يضيف ذات المتحدث — «في سياق إضفاء المرونة من إجراءات الوساطة في سوق العمل وتحسين ونوعية وفعالية المرفق العمومي للتشغيل وتقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى خمسة أيام كحد أقصى».
من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة المذكورة أن مشروع هذا القانون «تمت دراسته بدقة وموضوعية وفعالية من أجل تعزيز وتحيين الترسانة القانونية في قطاع العمل وتكييفها مع المستجدات الحاصلة في عالم الشغل من أجل توفير مناصب عمل لفئة الشباب والقضاء على البطالة وتعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل».