حددت وزارة المالية قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية وذلك بموجب قرار وزاري نشر في العدد 52 من الجريدة الرسمية.
يأتي هذا القرار في إطار تطبيق احكام المادة 66 المعدلة والمتممة من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ١٩٩٢ حيث يحدد هذا القرار الموقع من طرف وزير المالية في 18 يونيو الفارط قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية.
وتطبق هذه الأحكام أيضا على التجهيزات المذكورة في ملحق بهذا القرار عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامة للجمارك.
وللاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب، تحرر المديرية العامة للجمارك شهادات حسب نموذج مرفق ملحق بالقرار الوزاري لفائدة المستوردين الذين يباشرون العمليات لحسابها.
وجاء في ذات القرار، أنه ترفق الشهادات بالتصريحات عند عملية الجمركة.