يعقد مجلس الأمة، غدا الثلاثاء، جلسة علنية تخصص لتنصيب أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة، تبعاً لعملية التجديد النصفي للأعضاء التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي، حسب بيان للغرفة العليا للبرلمان.
استنادا للمادة 130 من الدستور فإن الفترة التشريعية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني «تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم» على أن تتم أيضا عملية انتخاب رئيس المجلس وتعيين لجانه.
وفي انتظار الإعلان عن أعضاء الثلث الرئاسي من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، فان انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان الأخيرة كرست فوز حزب جبهة التحرير الذي تحصل على 32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (10 مقاعد)، جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2)، جبهة المستقبل بمقعد واحد (1)، بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار.
وعرف هذا الاستحقاق إلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان وإعادة تنظيمه يوم الخميس 10 يناير الماضي والتي أسفرت عن فوز مرشح حزب جبهة التحرير الوطني بخشي محمد بعد حصوله على أكثر عدد من الأصوات أي 518 صوتا.
يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة جرى لأول مرة تحت إشراف القضاة، حيث تم تسخير 736 قاض أشرفوا على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل 8 قضاة لكل مكتب، 4 منهم أصليون و 4 مستخلفون.
وقد عرفت انتخابات التجديد النصفي للمجلس مشاركة 23 حزبا، من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته لـ 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة، وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا.
وينتخب أعضاء مجلس الأمة لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف الأعضاء المنتخبين كل ثلاث سنوات، ويتم انتخابهم بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع : أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
وكان دستور 2016 قد وسع من صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان خاصة في مجال التشريع المتعلق بتهيئة الإقليم، حيث تنص المادة 137 منه على «إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة وباستثناء الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
أنشئ مجلس الامة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996، والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة، وقد نصت المادة 98 منه على أنّه «يُمارس السلطة التشريعية» برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه».وهكذا يقوم النظام البرلماني الجزائري على مبدأ ازدواجية أو ثنائية الغرف ويسمى بالثنائية البرلمانية كما هو الحال في العديد من بلدان العالم اليوم (أكثر من سبعين دولة).
يتكون مجلس الأمة من 144 عضو ينتخب ثلثاهما (2/3) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين (02) عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر (1/3) أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.