الجريدة الرسمية : المعاش الشهري لضحايا الإرهاب لا يقل عن 27 ألف دينار

الشعب

صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمة وزارية مشتركة تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليها بعنوان  تعويض الأضرار البدنية الناجمة من عمل ارهابي أوحادث واقع في اطار مكافحة  الإرهاب. 

وتهدف هذه التعليمة إلى اتمام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 31 مايو 1997، حيث تتمم الفقرة الأولى من الفصل المعنون "أحكام مختلفة" من النص القديم  لتصبح تنص على أنه "يتعين أن لا يقل المعاش الشهري مرة ونصف مرة عن الأجر  الوطني الأدنى المضمون".

يذكر أن الوزارات المعنية بالتعليمة المشتركة هي وزارة الدفاع الوطني، المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19526

العدد 19526

الأربعاء 24 جويلية 2024
العدد 19525

العدد 19525

الثلاثاء 23 جويلية 2024
العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024