أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدموه تحوّل إلى ولاية الجزائر

صدور مرسوم تنفيـذي يتضمّــن حـلّ ديــوان ريـاض الفتـح

 صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (العدد 34) مرسوم تنفيذي رقم 25- 148 مؤرخ في 2 يونيو 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح، وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.
وجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، أن الهدف من هذا المرسوم هو حل ديوان رياض الفتح المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95- 47 المؤرخ في 5 فبراير 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح.
وتنص من جهتها المادة الثانية على أنه “يترتب على حل ديوان رياض الفتح تحويل جميع أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه ووسائله مهما كانت طبيعتها إلى ولاية الجزائر”.
وأما المادة الثالثة فتشير إلى أنه يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مختصة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون، بحيث يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
كما يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية إعداد حصيلة ختامية وجاهية، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتنص أيضا المادة الثالثة على أنه يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية، تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الثانية.
وأشارت المادة الرابعة من هذا المرسوم إلى أن حقوق وواجبات المستخدمين المحولين إلى ولاية الجزائر، تبقى خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية تاريخ انتهاء عملية التحويل التي يجب أن تتم خلال مدة ستة 6 أشهر من تنصيب اللجنة المختصة المذكورة في المادة الثالثة.
ومن جهة أخرى، لفت ذات المرسوم التنفيذي إلى أن “مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المحل وحمايتها تقع على عاتق ولاية الجزائر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19791

العدد 19791

الخميس 05 جوان 2025
العدد 19790

العدد 19790

الأربعاء 04 جوان 2025
العدد 19789

العدد 19789

الثلاثاء 03 جوان 2025
العدد 19788

العدد 19788

الإثنين 02 جوان 2025