سيكون الرسم المفروض على السيارات والآلات المتنقلة, بموجب المادة 84 من قانون المالية 2020, مدفوع مرة واحدة في السنة مهما كانت مدة عقد التأمين , حسب المديرية العامة للضرائب. وفي شرحها لتدابير المادة 84 من قانون المالية 2020 , التي فرضت رسم على السيارات والآلات المتنقلة, تنص وثيقة المديرية العامة للضرائب أن هذا الرسم «يقع على عاتق مالك السيارة او الالة المتنقلة (اشخاص أو مؤسسات)». وأضافت المديرية العامة للضرائب أن تسعيرة هذا الرسم محددة كالتالي : 1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية , و3.000 دج بالنسبة للعربات الاخرى والآلات المتنقلة.