التسمية مصنفة في خانة «السياسوية»

لا يوجـــد سجنـاء رأي فـي الجزائــر

س.بوعموشة

  ليس أمامنا طريق غير بناء دولة حقوق الإنسان

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان البروفسور بوزيد لزهاري، أنه لا يوجد في قانون العقوبات الجزائية جريمة يعاقب الشخص فيها على رأيه، نافيا بذلك عبارة سجناء الرأي التي يطلقها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي. وبحسبه، فإن هذه العبارة يستخدمها الصحفيون وهي تسمية سياسوية غير قانونية.
 أوضح لزهاري لدى نزوله، أمس ضيفا على «الشعب»، أنه يوجد أشخاص متابعون بتهم محددة، مثلا المساس بالوحدة الوطنية، التجمهر غير المرخص، إهانة موظفين أثناء أداء مهامهم وجمع التبرعات بدون ترخيص، وهي تهم وجهتها النيابة العامة مدونة في ملفات هؤلاء الأشخاص وطالبهم وعائلاتهم بالاتصال بالمجلس لاستقبالهم كمواطنين جزائريين لهم الحق في الحديث عن التجاوزات التي وقعت، عوض التوجه نحو تنظيمات غير معتمدة قانونا، بحكم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان له الحق في تبليغ الشكاوى للسلطات، كما أن القانون يسمح لهم بمراسلة الجهات المعنية للاستفسار عندما يلاحظون ادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس المجلس، أن من يطلق عليهم سجناء الرأي، لم يعتقلوا لهذا السبب، بل لتهم أخرى متابعين بجرائم محددة حسب القانون، متأسفا لأن فئة المحامين لم ترفع إلى المجلس الدستوري، لإشعاره بخرق المادة 79 من قانون العقوبات حرية الرأي والمساس بحقوق الإنسان، وهي مخالفة لمادة معينة في الدستور، وكذا المادة 19 التي تقيد الحقوق المدنية والسياسية، كي يقوم المجلس الدستوري بإجتهاد يفضي الى بناء دولة القانون، موضحا أن المجلس الدستوري الذي سيتحول في التعديل القادم للمحكمة الدستورية له الحق في القول إن المادة مخالفة للدستور.
ودعا الى عدم إطلاق الاتهامات غير المؤسسة، مثل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي بأن المجلس قدم تقريره لسنة 2019 متأخرا، قائلا إن هذا الوقت مناسب عالميا بعد تأخر دام شهرين بسبب كوفيد-19، لتجميع المعطيات التي تسلمها من مصالح الأمن والدرك الوطنيين. مؤكدا أن الدستور شجع على الدفاع الفردي والجماعي لحقوق الإنسان، بمعنى أن المدافعين الفرديين على حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعم ذلك، لكن في إطار احترام ما ينص عليه القانون، بمعنى كشف التجاوزات، والانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
وأشار لزهاري، إلى تلقيهم رسالة من منظمة أمنيستي أنترناشيونال، تفيد بوجود أشخاص لهم صفة اللاجئ من بين المهاجرين السريين وغير النظاميين من المالي والنيجر، الذين تم تجميعهم بمركز دالي إبراهيم لدخولهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث اتصل المجلس بمديرية الأمن الوطني للاستفسار وتم التأكيد أنها وجدت هؤلاء الأشخاص وأطلقت سراحهم.
وأفاد، أن الجزائر صادقت على اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 وهي من أولى الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا سنة 1963، لأنها تشعر بمعاناة اللاجئين، كون ربع شعبنا كانوا لاجئين إبان الحقبة الاستعمارية.
وقال أيضا إنه من حق المسجونين إخطار المجلس في حالة تعرضهم لمعاملة سيئة بالسجن، مشيرا إلى تلقيهم الكثير من الشكاوى من محامي أحد المسجونين بحرمانه من الرعاية الصحية وهي حق مضمون للسجين حسب المادة 59 من قانون السجون، وتم الاتصال بوزارة العدالة التي نفت هذه الإدعاءات.
وبحسب ضيف «الشعب»، فإن أغلب الشكاوى هي بُعد عائلة السجين عن مكان السجن والإمكانات لا تسمح لهم بالتنقل لزيارة المسجون، مؤكدا أن 90٪ من الطلبات المتعلقة بهذا المشكل أستجيب لهاوتم تقريب العائلات.
في هذا السياق، أبرز حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على عدم المساس بكرامة وحقوق الشخص المتواجد على مستوى الضبطية القضائية، مؤكدا عدم قبوله بأن يتعرض للتعذيب، مضيفا أن الجزائر ليس أمامها طريقا آخر غير بناء دولة حقوق الإنسان.
وكشف ضيف «الشعب»، أن الكثير من الدول، خاصة المتقدمة، عدّلت قوانينها تفاديا لأي شبهة التعذيب، كروسيا. مشيرا إلى أن هناك دول اتجهت نحو التسجيل بالفيديو ليواجه المتهم بالأدلة، علما أن هذه الوسيلة غير منصوص عليها في قانون العقوبات، لكن الجزائر تعمل على استخدام هذه الوسيلة لإتقاء الشبهة حماية لرجال الضبطية القضائية والمشتبه فيه قبل إثبات إدانته.
وينبغي برأيه، على الضبطية القضائية، تطوير عملها بطريقة علمية، لأن المتهم غالبا ينفي التهم الموجهة إليه، خاصة مع الجرائم المرتكبة كالمخدرات والاتجار بالبشر وغيرها، حيث بذلت الجزائر مجهودات في هذا الإطار، مبرزا أهمية استخدام التكنولوجيا لفائدة تطوير حقوق الإنسان وحمايتها وكذا حماية المؤسسات ومصداقيتها.
ولم ينف لزهاري حدوث تصرفات فردية لبعض ضباط الشرطة، لكن هناك مصلحة الشرطة تراقب، والتعذيب ـ أضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ـ جريمة في قانون العقوبات، وكل من يصل إلى علمه بممارسة التعذيب يعتبر شريكا في الجريمة والشريك هو مثل الفاعل الأصلي موجود في القانون.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024