صادق أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، بالجزائرعلى مشروع القانون المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون.
في كلمة لها بعد التصويت على القانون، اعتبرت السيدة فرعون تلك المصادقة بمثابة إعطاء إشارة الضوء الأخضر لفتح ورشات جديدة، معبّرة عن ثقتها “الكبيرة” بالقوى العاملة في القطاع من أجل إعطاء “دفع قوي للاقتصاد الوطني من أجل المضي في المسار الذي خطّطه رئيس الجمهورية، حتى نصل إلى تطلعات الشعب الجزائري”.
من جهتها ثمنت لجنة التجهيز والتنمية المحلية كل الأحكام التي تضمنّها النص المصوت عليه، والتي ستشكل “لا محالة إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة في تحسين وتطوير قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية الذي قطع أشواطا هامة جديرة بالإشادة”. ودعت اللجنة إلى التعجيل بإنشاء البنك البريدي الذي سيعطي، على حدّ قولها، ديناميكية جديدة في المنظومة المالية والنقدية.
...والمصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية
صادق أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، بالإجماع على مشروع القانون المتعلّق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بالمجلس ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة إيمان هدى فرعون وكذا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية عدة أحكام لضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين.
وينصّ مشروع القانون أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.
يتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدّد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف عدد السجل التجاري الضمان التجاري..)
ووفقا للنص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية تتعلّق بتوفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.
ويحدّد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني. وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني ينصّ النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحدّ الذي يحدّده التشريع الساري.
ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الالكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائر أو من بريد الجزائرعندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي، فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحدّ الذي يحدّده التشريع الساري.
كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة “للشخص الطبيعي” للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.
وبالإضافة إلى ذلك ينصّ على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية أي جيدة أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساري وكذلك أي خير أو خدمة خاضعة لإقامة سند.
كما يحظر أي معاملة الكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحدّدها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.
دفع المعاملات الالكترونية
ووفقا للنص، يتمّ دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.
عندما يتم الدفع الإلكتروني يتمّ ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.
يجب تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الالكترونية.
وتبعا لطبيعة الجرائم، يتمّ التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دينار و2 مليون دينار، تضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع وهذا دون الإخلال بتطبيق كامل أكثر صرامة المنصوص عليها في التشريع الساري.