أكدت وزارة الاتصال أن مشروعا تمهيديا لنص تنظيمي يحدد كيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف متوفر على الموقع الالكتروني للوزارة
(www.ministerecommunication.gov.dz)
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أنه يمكن للصحفيين الاطلاع على هذا النص الذي يأتي تطبيقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بالاعلام والتقدم بمساهماتهم وملاحظاتهم خلال خمسة عشر (١٥) يوما وذلك عبر المنتدى المخصص لهذا الغرض على موقع الوزارة.
المادة الأولى : يحدد هذا النص التنظيمي تشكيلة وتنظيم وسير لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المنصوص عليها في المادة ٧٦ من القانون العضوي رقم ٠٥١٢ المؤرخ في ١٨ صفر عام ١٤٣٣ الموافق لـ ١٢ جانفي سنة ٢٠١٢، والمذكور أعلاه، وتدعى فيما يلي « اللجنة».
المادة٢: تسلم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى الأشخاص الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المواد ٧٣ و ٧٤ و٧٥ و٨٠ من القانون العضوي رقم ١٢ ـ ٠٥ المؤرخ في ١٨ صفر عام ١٤٣٣ الموافق ١٢ جانفي سنة ٢٠١٢، والمذكور أعلاه، وطبقا للتشريع المعمول به.
القسم الأول
تشكيلة وسير لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة ٣: تسلم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من طرف لجنة مستقلة متساوية الأعضاء، تدعى « لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف» وباختصار « ل ب و ص م» وتتشكل من أعضاء يتم انتخابهم.
يتولّى الوزير المكلف بالإتصال نشر قائمة أعضاء اللجنة بقرار.
المادة ٤: تحدد مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بأربع سنوات (٠٤)، قابلة للتجديد.
يبدأ سريان صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من تاريخ تسليمها للصحفي.
المادة ٥: تبقى البطاقة الوطنية للصحفي المحترف صالحة في جميع الأحوال وتخول له الحق في الوصول إلى مصادر الخبر طبقا لأحكام المواد ٨٣ و٨٤ و٨٥ من القانون العضوي رقم ١٢ ـ ٠٥ المؤرخ في ١٨ صفر عام ١٤٣٣ الموافق ١٢ جانفي سنة ٢٠١٢، والمذكور أعلاه، والاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة.
المادة ٦: تحدد الامتيازات التي تمنحها البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بموجب قرار وزاري مشترك و/ أو الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة مع الهيئات أو المؤسسات أو مجموعة من المؤسسات المعنية.
المادة ٧: تحدد تشكيلة اللجنة كما يأتي:
-عضوان (٢) دائمان ومستخلف (١)، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في السمعي البصري.
- عضوان (٢) دائمان ومستخلف (١)، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في الصحافة المكتوبة والالكترونية.