قلص عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري

البرلمان يصادق على قانون ممارسة الأنشطة التجارية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون ٠٤ ـ ٠٨ المؤرخ سنة ٢٠٠٤ والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية .
وقد عرفت جلسة التصويت الختامية على المشروع --التي ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس ووزير التجارة مصطفى بن بادة إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس توفيق طروش-- امتناع نواب حزب العمال عن التصويت فيما انسحب نواب جبهة القوى الاشتراكية قبل التصويت.
وقد بلغ عدد التعديلات ١٨ تعديلا «مستوفيا للشروط القانونية» درستها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
وتتعلق التعديلات المقترحة أساسا بالتقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري وذلك بتعديل المادة ٨ من القانون على نحو يوفق بين منح فئة من الاشخاص مرتكبي بعض الجنايات والجنح من القيد في السجل التجاري وبالمقابل أيضا ضمان الحق في الادماج الاجتماعي للمسبوقين قضائيا الراغبين في ممارسة أنشطة اقتصادية.
فبعدما كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري أربعة عشر أصبحت في مشروع هذا القانون ستة فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وانتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني والتفليس والرشوة و المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والإتجار بالمخدرات.
ويتضمن الإقتراح الثاني من التعديل إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية وذلك في إطار عصرنة القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال ومحاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع .
وشملت التعديلات إرساء تسهيلات إضافية فيما يتعلق بإيداع الحسابات الإجتماعية وذلك بإستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الإقتصادية وحثها على إيداع حساباتها الإجتماعية بغرض إضفاء المزيد من الشفافية على التعاملات التجارية والإقتصادية وكذلك تعزيز المعطيات الإحصائية الإقتصادية المتواجدة على الساحة الوطنية.
وتتمحور هذه التسهيلات الجديدية في إعفاء الشركات حديثة النشاة من إيداع حساباتها الإجتماعية الخاصة بالسنة الاولى من نشاطها وكذلك إعفاء الشركات المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري والقيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الأولتين.
كما تم إقرار غرامة المصالحة بقيمة ١٠٠ الف ديناركإجراء مرحلي لمعالجة المخالفات المتعلقة بعدم القيام بإشهارالحسابات الإجتماعية عن طريق إدراج المادتين ٣٥ مكررو ٣٥ مكرر١ بهدف السماح للشركات المخالفة من تفادي توقيف نشاطها أو تسجيلها في بطاقية الغشاشين مباشرة وإعطائها فرصة لتدارك هذه المخالفة من جهة و تخفيف العبء على الجهات القضائية من جهة اخرى.
أما الإقتراح الخامس الذي جاء به نص هذا القانون فيتعلق بضبط مداومة التجار أثناء العطل والاعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الإستهلاك الواسع.
وتمحور الإقتراح السادس حول إقرارعقوبات عند الإخلال باحكام القانون سيما ما تعلق بممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024