مكتسبـات تعزّز الممارسـة السيـاسيـــــة للمعـــارضة

-  المادة 42 مكرر، وتنص على:

- تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة دون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 42 أعلاه، من الحقوق التالية على الخصوص:
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
- حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطني،
- تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدّده القانون،
- ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم.

- المادة 99 مكرر، وتنص على:

تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها:
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
- الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،
- المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،
- المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة،
- تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان،
- إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 166 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان،
- المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
- تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
- يوضّح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.
     
- المادة 100 مكرر، وتنص على:  

- يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.
- ينبغي أن ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس ^ الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.

- المادة 100 مكرر 2 وتنص على:

- يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعاً الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.
- يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه.
- يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.

-المادة 166، وتنص على:

- يخطِر المجلسَ الدستوري رئيسُ الجمهورية أو رئيسُ مجلس الأمة أو رئيسُ المجلس الشعبي الوطني أو الوزيرُ الأول.
- كما يمكن إخطاره من خمسين (50) نائبا أو ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة.
- لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 166 مكرر أدناه.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19741

العدد 19741

الأحد 06 أفريل 2025
العدد 19740

العدد 19740

السبت 05 أفريل 2025
العدد 19739

العدد 19739

الجمعة 04 أفريل 2025
العدد 19738

العدد 19738

الأربعاء 02 أفريل 2025