تتراوح قيمتها بين 300 دج و2400 دج

الضريبة على السكن تعمم على كل البلديات

يتم حاليا تطبيق الضريبة على السكن عبر كل البلديات بهدف تعزيز استقلاليتها المالية وقدراتها على التدخل  في مجال إعادة تأهيل الحظيرة العقارية.
وينص قانون المالية التكميلي 2015 على توسيع مجال تطبيق الضريبة على السكن التي تدخل حيز التنفيذ من الآن فصاعدا على الأشخاص الخاضعين لها عبر 1.541 بلدية.
وكانت هذه الضريبة التي أسست في إطار قانون المالية لسنة 2003  تخص البلديات المركزية بالدوائر الإدارية بالإضافة الى بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران فقط.
وتطبق هذه الضريبة السنوية التي تسحبها
المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز» ضمن فواتير الكهرباء والغاز على كل المباني المستعملة للسكن أو العمل والتي حددت بين 300 دج و1200 دج على مجموع البلديات التي لم تكن معنية بهذه الضريبة حسبما ما نصت عليه المادة 67 من قانون المالية التكميلي 2015.
وبالنسبة للمباني الموجهة لاستعمالات السكن والعمل والمتواجدة ببلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران  والتي كانت
تخضع سابقا لهذه الضريبة فتتراوح قيمة الضريبة  المستحقة بين 600 و2400 دج.
وستوجه هذه الضريبة للصندوق الخاص بإعادة تأهيل الحضيرة العمرانية  في إطار شروط التسيير المحددة ضمن القرار الوزاري المشترك لسنة 2003 والمرسوم التنفيذي الصادر في 2005.
وحسب هذا المرسوم التنفيذي  تمثل نفقات هذا الصندوق التكاليف الموجهة للأشغال الأساسية لإعادة التأهيل وتجديد أجزاء الحظيرة السكنية المحلية  على غرار البنايات القديمة بالإضافة إلى النفقات المسخرة في سياق أشغال صيانة المعدات حيز الخدمة والمتعلقة بالاستغلال في مجال البناء.
وتتكون مداخيل هذا الصندوق من قيمة الضرائب على السكن بالإضافة إلى المساهمات الإرادية من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي  ومنح الدعم المحتملة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية والهبات والتبرعات.
وستسمح هذه الضريبة بدعم العائدات الضريبية للبلديات على أساس الملكيات والعقار  الذي يبقى ضعيفا مقارنة بالطلب المتنامي للتمويل المحلي وخاصة في مجال حفظ الحظيرة العقارية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19531

العدد 19531

الثلاثاء 30 جويلية 2024
العدد 19530

العدد 19530

الإثنين 29 جويلية 2024
العدد 19529

العدد 19529

الأحد 28 جويلية 2024
العدد 19528

العدد 19528

السبت 27 جويلية 2024