التزام الجميــع بالضـوابط الأخلاقية والتشريعيــة.. ضروري
أكد أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر الدكتور موسى بودهان، أن القرار المتعلق بتوقيف بعض القنوات الوطنية الخاصة من طرف سلطة الضبط السمعي البصري له أسسه الدستورية والقانونية.
إن كان الدستور يكفل حرية التعبير وحرية الصحافة، فإن القانون أيضا ينظم كيفيات الممارسة الصحفية وحدود احترام حرية الغير وعدم الاتجار بمآسيهم.
قال الدكتور موسى بودهان، أمس، إنه من الناحية الدستورية وفي المواد 52 و53 وخاصة 54 من الدستور، تقول بأن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة وتتضمن على وجه الخصوص حرية التعبير وإبداع الصحفيين، وتنص على ضمان حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار القانون، والحق في حماية استقلالية الصحفي والسير المهني والحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء، لكن ذلك في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية وغير ذلك.
وعليه، يقول الدكتور بودهان إن الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 54، تنص على أنه لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. وهذه الفقرة، يضيف، تنطبق تماما على ما قام به بعض الصحفيين المنتمين للقنوات، التي أوقف البث فيها مؤقتا، فما قاموا به من تغطية إعلامية داخل المستشفيات باستخدام الميكروفون مع أشخاص مصابين وتحت الصدمة وفي شكل تحقيق، تنطبق عليه أحكام المادة 54، من حيث أنه لا يمكن استعمال حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
وعقب أستاذ القانون العام، أنه ورغم أن الصحفي لا يمكن عقابه بجنحة العقوبة السالبة للحرية ولا يمكن توقيف نشاط الصحافة، النشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحافة الإلكترونية إلا بقرار قضائي، إلا أن المادة الخامسة والثلاثين من الدستور تنص على أن الدولة تضمن الحقوق الأساسية للحرية العامة، وأن المؤسسات الجمهورية وإداراتها تستهدف ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، بإزالة كل العقبات والصعوبات التي تعوق وتقتحم شخصية الإنسان.
وأوضح المتحدث، أن هذه المواد تعطي الحرية والحقوق لعامة الناس ولخاصتهم، أي الصحفيين، ولكن في إطار ضوابط مراعاة تقاليد وعادات المجتمع والأخلاقيات والآداب. من جهة أخرى، قال الدكتور بودهان إن من يختص في هكذا حالات هو المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة، لكن الذي أعطى السلطة هذا الحق هو مضمون المادة 39 من الدستور الذي يقول بأن الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان.
وختم الدكتور، بالقول إنه وبقدر ما نثمن ونتحدث عن الحريات والحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين بصفة عامة ولرجال الصحافة على وجه الخصوص، بقدر ما نلح على ضرورة التزامهم جميعا بالضوابط الأخلاقية والقانونية التي وردت، سواء في الدستور أو في القوانين العضوية.