أحكام مشددة لغلق المنافذ أمام الاستعمال والاتجار غير المشروع
آليات جديدة لمكافحة السموم القاتلة وحماية الأمن القومي
قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، إن نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، تضمّن أحكاما جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي.
ولفت إلى أنه يهدف أساسا إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها، وحماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، خلال عرضه لنص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة، أن التطور غير المسبوق لآفة المخدرات على المستوى العالمي بفعل زيادة التبادلات وحركة الأشخاص والبضائع بين الدول والتطور التكنولوجي الكبير أتاح تسهيلات طالت حتى وسائل ارتكاب هذه الجريمة، وهو ما اقتضى في سنة 2023 تكييف القانون مع هذا التطور ليتكفل بالنقائص التي أفرزها الواقع خلال سنوات تطبيقه.
ويقترح مشروع القانون المعدل والمتمم تعزيز القانون ساري المفعول بأحكام جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي، وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة والأمن والنظام العموميين وعلى الأشخاص.
وأكد الوزير، أن الآليات المنصوص عليها في القانون الجديد، من شأنها تعزيز الوقاية من الآفة، بالإضافة إلى تعزيز المنظومة الوطنية خلال هذه السنة بمصادقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات ومكافحتها والتي من شأنها إعطاء دفع جديد للقضاء على هذه الآفة في بلادنا وغلق كل المنافذ أمام الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
ومن أهم مميزات هذه الاستراتيجية، بحسب الوزير، أنها تجعل الوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها مسؤولية الجميع، من سلطات عمومية ومجتمع مدني ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، حيث تتضمن الاستراتيجية خططا وبرامج قطاعية لمواجهة الآفة وتحديد آجال تنفيذها.
جاء ذلك خلال استعراض وزير العدل أمام أعضاء مجلس الأمة، نص القانون المعدل والمتمم لأحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، والذي تضمن جملة من العقوبات الجزائية على مرتكبي جرائم المخدرات. وهو ينقسم إلى ثلاثة محاور..
أحكام ردعية
وأوضح ممثل الحكومة، أن القانون تضمن أحكاما ردعية جديدة، تتضمن تشديد العقوبات لبعض الجرائم المنصوص عليها في القانون الساري وتجريم بعض الأفعال الجديدة واستحداث آليات جديدة للوقاية من هذه الآفة ومعالجة آثارها، توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين وقمع الجرائم ذات الصلة، بإشراك مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من هذه الآفة.
ويحدد النص آليات جديدة من شأنها لحماية المؤسسات والهيئات العمومية أو التابعة للقطاع الخاص، باشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف.
وتضمن النص أحكاما جديدة تتعلق بإجراء الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ وتحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، مع إخضاع المعني في حال نتائج إيجابية، للتدابير العلاجية، دون أن يتعرض لمتابعة قضائية، ولا أن تستعمل النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في القانون، أي العلاج.
المنع من السفر للمشتبه فيهم
كما يقترح المشروع إدراج أحكام جديدة تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها، منها المنع من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى ولهم أن يقرروا حجزها التحفظي.
ويمكن المشروع، النيابة العامة في الجرائم الخطيرة المنصوص عليها، نشر صور ومعلومات عن هوية المشتبه إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الأمن والنظام العموميين ومنع تكرار الجريمة أو القبض على المشتبه فيهم.
ويجرم نص القانون التبرير الكاذب لمصدر الأموال أو العائدات الخاصة أو يقدم مساعدته في عملية استثمار أو إخفاء أو تحويل هذه الأموال والعائدات. وتحريم التستر المتعمد غير المشروع للأموال بعقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى في حال ارتكبت تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.
حماية القصّر
حماية القصر وذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يعالجون من الإدمان من كل من يعرضهم أو يقوم بتوظيفهم أو استخدامهم في نقل المخدرات و/أو المؤثرات العقلية أو حيازتها وبيعها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها أو استخدامها بشكل غير مشروع، بالسجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة.
وتشدد العقوبة إذا ما ارتكبت الجريمة أمام أو داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية أو الصحية أو الاجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور، لتصل إلى السجن المؤبد.
مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية المخدرات لتصل إلى حد الإعدام في حال تعلق الأمر بالمخدرات الصلبة. وفي حال أدت إلى الوفاة بصفة مباشرة أو أحدثت أضرارا جسيمة بالصحة العمومية، أو اقترنت بظروف تزيد من خطورتها وآثارها على المجتمع وبالنظام والأمن، كأن ترتكب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر وطنية أو بغرض المساس بالأمن القومي أو خلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام العام والأمن العموميين أو بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله، وفي حال ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية.
وتشتد العقوبة في حال ارتكبت الجريمة تحت تأثير المخدرات و/أو مؤثرات العقلية، حيث يعاقب الفاعل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة، مع استبعاد الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما في الحالات التي تؤدي فيها المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى الوفاة أو إلحاق أضرار جسيمة بالصحة العمومية.
تحفيزات مالية
من جهة أخرى، سجل الوزير أن القانون يقترح إمكانية تقديم تحفيزات مالية أو غيرها لمن يقدم للسلطات المختصة معلومات تفضي إلى الكشف عن مرتكبي الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون و/أو القبض عليهم أو وضع حد للجريمة.
وينص مشروع القانون، بحسب الوزير، على منع الأجنبي الذي يرتكب إحدى الجنايات المنصوص عليها من الإقامة نهائيا في التراب الوطني، مع إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة في حالة ارتكاب الجنايات المنصوص عليها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الجنسية، وكذا إقرار عقوبات تكميلية إلزامية، لاسيما نشر حكم الإدانة.