مشروعـا “محكمة التنـازع” و«الوقايـة من المخـدرات” علـى طاولـة مجلـس الأمـة

آليات جديدة لتطويـر القضاء وإحكـام القبضة على مروجــي السموم

بوجمعة:  تحصين المؤسّسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات

 استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أمس الثلاثاء، لعرضين قدّمهما وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حول مشروع القانون العضوي المتعلّق بمحكمة التنازع ومشروع القانون المتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بهما.

وبخصوص جلسة الاستماع للعرض المتعلّق بمشروع القانون العضوي المتعلّق بمحكمة التنازع التي انعقدت برئاسة رئيس اللجنة، محمد رباح، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، قال بوجمعة إنّ نص القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم03/98 المؤرّخ في 3 يونيو 1998، يهدف إلى تحديد بعض أحكام القانون العضوي رقم 98/ 03 والمتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، مضيفا أنّ ذلك يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020، وكذا التكفّل بالثغرات المسجّلة في تطبيق القانون العضوي المذكور.
وتوقّف الوزير في هذا الصدد، على أهم التعديلات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، والتي تتعلّق بـ«رفع عدد قضاة محكمة التنازع من 7 إلى 9 قضاة، توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة بحيث يقترح تعيين محافظي الدولة لدى محكمة التنازع بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة”.
كما تشمل هذه التعديلات مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من ثلاث إلى خمس سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة، وكذا تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو الكترونية.
وبخصوص جلسة الاستماع المتعلّقة بعرض مشروع قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 04-18، المتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، أوضح بوجمعة أنه سيتم من خلال هذه التعديلات تعزيز القانون المذكور بأحكام جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي.
ويوجد من بين هذه التعديلات - يبرز الوزير - “آليات جديدة لتحصين الإدارات والمؤسّسات والهيئات العمومية والمؤسّسات ذات النفع العام، وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسّسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، من خلال اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشّحين لمسابقات التوظيف”.
وقصد تحصين المؤسّسات التربوية والتعليمية والتكوينية من هذه الآفة، ركّز النصّ على أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ تحاليل على المؤشّرات المبكّرة لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية”، يضيف السيد بوجمعة. وأشار إلى أنّ النصّ قام بـ«تعزيز وإثراء الأحكام الجزائية، لاسيما من خلال حماية القصر والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يعالجون بسبب إدمانهم على المخدرات، حيث ينص على معاقبة كل من يحرّضهم أو يقوم بتوظيفهم أو يستخدمهم في نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو بيعها بالسّجن من 20 إلى 30 سنة، وتشدّد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسّسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية لتصل إلى عقوبة الإعدام.
يذكر أنّ مشروع القانون العضوي لمحكمة التنازع تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في 17 مارس الفارط، فيما تمت المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 04-18، المتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في 19 ماي الفارط.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19791

العدد 19791

الخميس 05 جوان 2025
العدد 19790

العدد 19790

الأربعاء 04 جوان 2025
العدد 19789

العدد 19789

الثلاثاء 03 جوان 2025
العدد 19788

العدد 19788

الإثنين 02 جوان 2025