أبرزت الخبيرة القانونية ليندة سعد العود، أن مشروع قانون التعبئة العامة جاء تطبيقا للمواد المتضمنة في دستور 2020، على مساهمة كل مقدرات الأمة في دعم طاقتها الدفاعية والتصدي لكل خطر أو تهديد يمس باستقرار البلاد أو سلاماتها الترابية، مشيرة إلى أن إعداد نص قانوني بهذا الخصوص يسهل الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب أثناء وجود حالة استثنائية تستدعي ذلك.
أوضحت الخبيرة القانونية سعد العود، في تصريح لـ «الشعب»، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، يجسد مفهوم الأمة الواحدة في الاضطلاع بالدور الدافعي عندما يقع خطر يهدد البلاد، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الجيش الوطني الشعبي، الذي يتولى المجهود الحربي.
وأشارت المتحدثة إلى أن كل دساتير الجزائر تنص على أن الجيش الوطني الشعبي، يضطلع بمهمة الدفاع، والذي يبرز -حسبها- من خلال تسمية وزارة الدفاع الوطني و»ليس وزارة الحرب»، وهو ما يجسد، حسبها، العقيدة الدفاعية للقوات المسلحة الجزائرية. مفيدة، أن مفهوم التعبئة العامة، وفي حالة وجود تهديد خطير على البلاد، يتمثل في مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكثر فاعلية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات الجيش.
تتمثل هذه الآليات، كما توضح الخبيرة القانونية، في التسخيرات، استعمال القطاعين العام والخاص من أشخاص وممتلكات، وتعتبر أن وضع قانون للتعبئة العامة في هذا الوقت «حالة سلم»، ليمكن من الإسراع في الانتقال، عندما تحتاج الدولة إلى هذه المقدرات، لتستعملها في وقتها وبالتالي تضمن «سرعة الانتقال» من حالة السلم إلى حالة الحرب.
وأشارت المتحدثة، إلى نقطة تراها هامة، تتمثل في المخططات الخاصة بالتعبئة العامة، وقالت إنها تقوم بها الوزرات تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني، وذلك بتقديم كل المعلومات بأدق التفاصيل المتعلقة بقدرات كل قطاع، سواء تعلق الأمر «مثلا بوزارة الصحة من خلال تقديم أرقام حول عدد الأطباء ومخزون الأدوية، أو الفلاحة بإعطاء بيانات عن المخزون من المنتوجات الفلاحية وغيرها.. ليتسنى لوزارة الدفاع القيام بعملية التجنيد متى تطلبت الحالة ذلك».
وذكرت في هذا السياق، أن المادة 44 من مشروع القانون تنص على أن وزير الدفاع الوطني، يتمتع خلال التعبئة العامة بالسلطة في تسخير الأشخاص والممتلكات، لصالح احتياجات القوات المسلحة عبر كامل التراب الوطني أو في جزء منه.
وانطلاقا مما سبق ذكره، يتأكد لدى الخبيرة القانونية، سعد العود أهمية وضع قانون للتعبئة العامة لتهديدات محتملة، أي «في حالة ما إذا..». واستدلت المتحدثة بالمادة 5 من مشروع النص، التي تضع احتمالات أن تكون البلاد مهددة بالخطر الداهم، يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية وترابها، في حالة عدوان فعلي أو محتمل وقوعه، ولذلك فهي تعتقد أن هذه التدابير استعجالية ووقائية.
وفيما يتعلق بالمادة 9 من مشروع القانون، التي تنص على أنه «يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير، يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حال وضعها حيز التنفيذ»، تبدو هذه المادة بالنسبة للمتحدثة في حاجة إلى توضيح حتى تكون مفهومة لدى الجميع، والمقصود منها أن التعبئة تبدأ وتنتهي بأمر من رئيس الحمهورية، بينما التدابير المتضمنة في القانون تبقى دائمة.