صدور المرسوم الرّئاسي المحدّد للقانون الأساسي

كل شيء عن سلطة ضبط الصّحافة المكتوبـة والإلكترونية

 صدر في العدد الأخير من الجريدة الرّسمية، المرسوم الرئاسي الذي يحدّد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبّق على الرّئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصّحافة المكتوبة والصّحافة الإلكترونية.
يشير المرسوم الرّئاسي إلى أنّ رئيس سلطة ضبط الصّحافة المكتوبة والصّحافة الالكترونية يسهر على حسن سيرها وتمثيلها، كما يترأّس اجتماعات ومداولات مجلسها، وفي حالة حصول مانع مؤقّت، يمكّنه تكليف أحد الأعضاء بترأّس مجلس السلطة، وعند الاقتضاء، يتولّى العضو الأكبر سنا ترؤّسه.
ويشدّد المرسوم الرّئاسي على أنّ رئيس وأعضاء السلطة «يمتنعون عن القيام بأي تصرّف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها». كما يحدّد المرسوم مهام وواجبات الأمين العام للسلطة.
و»يوضع رئيس وأعضاء السلطة، عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم، أيا كان نظامهم القانوني، في وضعية انتداب أو تعليق مؤقّت لعلاقة العمل، حسب الحالة، تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما»، وفقا لذات النص. كما يلزم المرسوم الرّئاسي رئيس وأعضاء السلطة بواجب التحفّظ ، فيما «تضمن الدولة حمايتهم من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات، أثناء ممارسة مهامهم».

تحديد القانون الأساسي ونظام الرّواتب لسلطة ضبط السّمعي البصري

 صدر في العدد الأخير من الجريدة الرّسمية، مرسوم رئاسي يحدّد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبّق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلّة لضبط السمعي البصري.
يحدّد المرسوم مهام رئيس السلطة، الذي «يسهر على حسن سير السلطة وتمثيلها» و»يترأّس اجتماعات ومداولات مجلس السلطة»، وفي حالة حصول مانع مؤقّت لرئيس السلطة، «يمكنه أن يكلّف أحد الأعضاء بترأّس مجلس السلطة وعند الإقتضاء يتولّى العضو الأكبر سنّا ترأّس مجلس السلطة».
كما يلزم المرسوم رئيس وأعضاء السلطة بـ «واجب التحفّظ» وكذا بـ «الامتناع عن القيام بأي تصرّف أو سلوك، من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها»، والامتناع أيضا عن «استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية».
ويؤكّد النص أنّ «الدولة تضمن حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات، التي قد يتعّرضون لها أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها».
ويوضع رئيس وأعضاء السلطة، «عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم أيا كان نظامهم القانوني، في وضعية انتداب أو تعليق مؤقّت لعلاقة العمل، حسب الحالة تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما». ومن جهة أخرى، حدّد المرسوم مهام و واجبات الأمين العام للسلطة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19861

العدد 19861

الخميس 28 أوث 2025
العدد 19860

العدد 19860

الأربعاء 27 أوث 2025
العدد 19859

العدد 19859

الثلاثاء 26 أوث 2025
العدد 19858

العدد 19858

الإثنين 25 أوث 2025