صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية

قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية يدخل حيز التنفيذ

جلال بوطي

دخل قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة، حيز التنفيذ بعد صدور القرار الرئاسي المتضمن ذلك في العدد رقم 48 للجريدة الرسمية، الصادرة شهر أوت المنصرم.
وحدد المرسوم، رقم 14-06 المتعلق بالخدمة الوطنية، والموقع من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مهام المستدعين إلى المؤسسة العسكرية لأداء الخدمة في إطار مشاركة المواطنين في الدفاع الوطني، تلبية لحاجات الجيش الوطني الشعبي وضمانا لاحترافيته الرائدة، وكذا تحسين ظروف الخدمة وآلياتها الموجهة نحو الحفاظ على سلامة ووحدة التراب الوطني وواجب المواطن في المشاركة في الدفاع عن الوطن.
وجدد القانون التذكير بمختلف مواد القانون التي لم تتغير في مجملها منها تعريف الخدمة الوطنية، وشروط الإرجاء والإعفاء.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أن المشاركة في الدفاع الوطني يقصد بها تأدية المهام المخولة للجيش الوطني الشعبي بموجب الدستور، التي تتعلق بالمحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية.
وفي هذا الإطار تعد الخدمة الوطنية إجبارية، لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر تسع عشرة سنة كاملة، تؤدى بالشكل العسكري في هياكل الجيش الوطني الشعبي، ويتم أداؤها بصفة مستمرة خلال مدتها القانونية.
ومن جهته تطرق المرسوم، إلى تحديد تنفيذ الخدمة الوطنية الذي من شأنه أن يجعل الخدمة مستقطبة للشباب الذي وصل السن القانونية عن طريق هياكل وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المدنية المعنية. وأوضح القرار أن كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو حتى مزاولة أي مهنة أو نشاط حر.
وجدد المنشور أن شغل وظيفة منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها أو تولي مهمة انتخابية، تستوجب تحرر المواطن من التزامات الخدمة، كما يمكن أن يقاضى المواطن الموجود في وضعية عصيان أمام المحاكم العسكرية.
وتنص المادة 68 من القانون نفسه أنه بجرد إنهاء الخدمة بصفة نهائية يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر.
ويتم احتساب مدة الخدمة الوطنية الفعلية في أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتعتبر هذه المدة كفترة خبرة مهنية من أجل التوظيف وفق ما تنص عليه المادة 70.
.. ونشرها قانون حماية الموارد البيولوجية
نشر القانون المحدد لكيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحمايتها ونقلها وتثمينها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويهدف القانون الموقع الشهر المنصرم من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تحديد كيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحفظها وصونها وتداولها ونقلها وتثمينها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها وكذا المعارف المرتبطة بها.
ويعرف نص القانون الموارد البيولوجية بـ«الموارد الجينية أو الأجسام أو العناصر منها المجموعات أو كل عنصر حيوي آخر من الأنظمة البيئية تكون ذات قيمة فعلية للبشرية».
وحسب نفس المصدر ستنشأ بموجب هذا القانون هيئة وطنية للموارد البيولوجية تكلف بدراسة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية و تداولها و نقلها و تثمينها و كذا المعارف المرتبطة بها.
ويضيف القانون أن الهيئة توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة وتتكون من ممثلين عن الدوائر الوزارية والهيئات المعنية وكذا الخبراء الفاعلين في مجال الموارد البيولوجية.
ونص القانون أنه «لا يمكن الحصول على الموارد البيولوجية أو المعارف المرتبطة بها  بدون رخصة» و تمنح هذه الوثيقة «إما من أجل الاستكشاف و اما من أجل جمع أو اخذ عينات لهدف علمي أو تجاري» يضيف المصدر.
من جهة أخرى اوجب القانون على كل طالب للوثيقة ضرورة «إشراك علميين جزائريين تعينهم الهيئة و إيداع نسخة من الموارد البيولوجية التي تم جمعها على مستوى بنوك الجينات الوطنية».
وفي حالة نقل الموارد البيولوجية نص القانون على «وجوب تحديد رخصة الموارد البيولوجية نقاط الخروج و الدخول من وإلى الإقليم الوطني» وفي حالة التثمين «يجب أن تحدد الرخصة طبيعة التثمين و وجهة المنتجات وكذا  الأسواق المستهدفة.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19525

العدد 19525

الثلاثاء 23 جويلية 2024
العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024