مشروع قانون المالية.. يكرس توسيع الوعاء الضريبي

تحفيزات جبائية بالجملة.. ولا ضرائب جديدة

 يكرس مشروع قانون المالية لسنة 2025، توسيع الوعاء الضريبي، مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي، من دون إدراج ضرائب جديدة.
فضمن مجال توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، يوسع مشروع القانون، الذي يدرس حاليا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة إلى عدة نشاطات.
يتعلق الأمر بمؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الاجتماعات، وتجارة التجزئة في المساحات الكبرى، وتأجير المركبات، وتأجير الآلات والمعدات، ووكالات السياحة والأسفار، ووكالات الإشهار والاتصال والتكوين والتدريس المتنوع، ووكيل ووسيط التأمين، ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ.
ونص مشروع القانون كذلك، على إخضاع الأحجار الكريمة (الألماس والياقوت واللؤلؤ والزمرد) للرسم الداخلي على الاستهلاك بمعدل 30٪.
ودائما في مجال تعبئة الموارد، يقترح مشروع القانون تمديد تطبيق رسم التوطين البنكي بمعدل 5٪، ليشمل إتاوات العلامات التجارية والاستخدام، باستثناء تلك المتعلقة ببرامج الكمبيوتر وحزم البرامج، وكذلك تكاليف العضوية والاشتراكات في الخارج، مع إعادة تخصيص حصة 50٪ من عائدات الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات لتغطية التكاليف المتعلقة بإعادة تأهيل الحظيرة العقارية الموجودة داخل محيط البلديات.
وينص مشروع القانون من جانب آخر، على دفع 16٪ من حصة الضريبة على المنتجات البترولية (TPP) لبلديات ولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الولاية، مقابل مهام الخدمة العمومية التي تقوم بها الولاية لصالح بلدياتها.
كما تم في ذات الإطار اقتراح رفع قيمة حق الطابع من 1000 إلى 10000 دج، المحصل بمناسبة إصدار أو إلغاء التراخيص الصحية للاستيراد من قبل المصالح البيطرية المكلفة والمؤدية لليمين أمام المحاكم.

توسيـع المستفيدين من قانـون المتعامـل الاقتصادي المعتمـد

أما في نشاط الصيد، يدرج مشروع القانون مراجعة الأتاوى للحصول على تصريح الصيد، إلى جانب إدراج حق لفائدة ميزانية الدولة في شكل حق طابع يتعلق برخصة الصيد محدد بـ500 دج.
من جانب آخر، يستحدث مشروع القانون حق طابع قدره 70 ألف دج بمناسبة إصدار البطاقة المهنية للأجانب الراغبين في تغيير وضعيتهم المهنية إلى نشاط تشترط ممارسته الحصول على هذه البطاقة.
وتم كذلك إدخال جملة من الأحكام «تسمح بالتصرف في البضائع التي تتجاوز المدة القانونية لبقائها في المخزن واعتبار التجهيزات والمنتجات الحساسة، التي يحددها التشريع والتنظيم ساري المفعول، والتي لا يتم إزالتها بعد انتهاء المدة القانونية لبقاء البضائع في المخازن، متروكة لفائدة الخزينة العمومية».
من جهة أخرى، وفي قطاع الجمارك، يحدد النص حالات وشروط تصحيح التصريحات الجمركية عبر تحديد شروط وكيفيات اكتتاب التصريحات لمنح التسهيلات للمتعاملين، مع تقليص آجال الجمركة ومبالغ غرامات التأخير القابلة للتحويل، مع مراجعة القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي المعتمد في الجمارك بتوسيع فئة المتعاملين الذين يمكنهم الاستفادة من هذا القانون.
وفي ميدان العقار، يعدل مشروع القانون المادة 89 من قانون المالية لـ2018 ليتم إدراج، في عملية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح العام للأراضي، أصحاب شهادة الحيازة المشهرة، بعد انقضاء آجال الترقيم المؤقت المحدد بسنتين ومنه تفادي اللجوء إلى الجهات القضائية.
ويقترح مشروع القانون كذلك، إعادة تهيئة أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75- 74 المؤرخ في سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وذلك لتأسيس الأساس القانوني لتسليم السجل العقاري الإلكتروني.
أما في الشق المتصل بتبسيط إجراءات المنازعات الجبائية، يدرج مشروع القانون تدابير، منها إلغاء أجل أربعة أشهر للجوء للمحكمة الإدارية، بعد انقضاء الأجل الممنوح للجان الطعن من أجل الفصل، وتعديل وتيرة اجتماعات لجان الطعن الولائية وكذا إدراج مستشار جبائي كعضو ضمن تشكيلة لجان الطعن الجهوية والولائية.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19629

العدد 19629

الجمعة 22 نوفمبر 2024
العدد 19628

العدد 19628

الأربعاء 20 نوفمبر 2024
العدد 19627

العدد 19627

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
العدد 19626

العدد 19626

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024