يشرع المترشحون للرئاسيات، الذين ستعلن عنهم المحكمة الدستورية، في حملاتهم الانتخابية، منتصف أوت المقبل، أين يطرحون فيها برامجهم لاستمالة الناخبين، ويتطلب الأمر دعاية إعلامية، وهي الحملة التي نظمها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 21/01، بإدراج إجراءات صارمة بخصوص التمويل.
تكتسي الحملة الانتخابية سيما في الاستحقاقات الرئاسية أهمية بالغة، حيث يستعرض المترشحون أفكارهم وبرامجهم الانتخابية، والتي بناء عليها يختار الناخب مرشحه، ولكن الحملة تتطلب أموالا ضخمة، وقد تتدخل أطراف لها مصالح خاصة في عملية التمويل، ومنها خدمة مصالحها الخاصة، وعليه، ومن أجل ضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية ونتائجها، وسد الباب أمام التمويل المشبوه واستعمال المال الفاسد، قنّن القانون العضوي المذكور مصادر التمويل وقيمتها، كما نصّب لجنة خاصّة لضمان إبعاد المال السياسي عن الحملات الانتخابية تجسيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان عدم عزوف الناخبين عن هذا الحق والواجب الوطني.
مصادر التمويل
حصر القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه مصادر تمويل الحملة الانتخابية في مصدرين رئيسيين، التمويل العمومي أي التمويل الذي تقدّمه الدولة للمترشحين، والتمويل الخاص الذي يحصله المترشحون من أموال خاصة سواء من المناضلين في الحزب أو المتعاطفين مع المترشحين.
وفي إطار التمويل العمومي تأخذ الدولة على عاتقها تمويل المترشحين الشباب في القوائم المستقلة، وظهور المترشحين في وسائل الإعلام، واستعمال الممتلكات العمومية في الحملة الانتخابية من أجل التنقل أو طبع الوثائق، إلى جانب استخدام المنشآت العمومية لعقد التجمعات الانتخابية وكل ذلك مجاني، إلى جانب استعمال البريد المواصلات بأسعار مدعومة. كما يمكن للدولة أن تعوض جزءا من نفقات الحملة الانتخابية، بحسب ما تنص عليه المادة 87 من القانون العضوي لنظام الانتخابات.
وتتضمن المادة نفسها إشارة إلى مصادر التمويل الخاص وحصرها في اشتراكات مناضلي الحزب والأموال الناتجة عن مختلف نشاطاته، أو المساهمة الشخصية للمترشح نفسه، أو الهبات النقدية التي يقدّمها المواطنون بصفتهم أشخاصا طبيعيين.
الرقابة على الأموال
وتحظر المادة 88 من القانون المذكور كل تمويل أجنبي سواء كان نقدا أو عينا أو أية مساهمة أخرى من دولة أجنبية أو شخص طبيعي من جنسية أجنبية، واستثنت من ذلك الجالية الوطنية بالخارج، ويهدف هذا الإجراء لمنع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، أو خضوع المترشح الذي تلقى تلك الهبات لضغوطات خارجية من شأنها المساس بمصالح البلاد.
وتم تسقيف الهبات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بالنسبة للرئاسيات بـ 600 ألف دينار جزائري أي 60 مليون سنتيم، وهي قيمة قابلة للتحيين كل ثلاث سنوات، كما فرضت المادة 89 على المترشح التصريح بقيمة الهبات التي تلقاها مرفوقة بقائمة الواهبين لدى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية. ولضمان رقابة أكثر صرامة على قيمة الهبات فرضت المادة 91 أن يتم تحويل كل مبلغ يساوي أو يفوق ألف دينار عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو بالبطاقة البنكية.
ومن بين التدابير الرقابية الأخرى، لضمان عدم تدخل المال السياسي، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، سقّف القانون العضوي نفقات الحملة الانتخابية في الرئاسيات بـ 120 مليون دينار بالنسبة للدور الاول و140 مليون دينار في الدور الثاني، وهي نفقات تتزايد طردا وتغيّر الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار.
ومنعا لأية محاولات لمخالفة التشريع الساري بالنسبة للانتخابات، فرض المشرّع في القانون العضوي المذكور جزاءات مشدّدة في المواد 288، و300 و311، وتنص المادة 288 على فرض غرامات مالية تتراوح بين 40 ألف و200 ألف دينار، وعقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
رقابة على مصادر التمويل وفرض جزاءات
ضمانات قانونية لنزاهة تمويل الحملة الانتخابية
آسيا قبلي
شوهد:76 مرة