انتهت، أمس السبت، الآجال القانونية لتقديم الراغبين في الترشح الطعون أمام المحكمة الدستورية، التي ستصدر قراراتها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال السلطة الوطنية للانتخابات آخر قرار، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
يترقب الراغبون في الترشح القرار النهائي الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن طعون التي قدموها في نتائج دراسة ملفات الترشيحات التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي.
وأشارت المحكمة الدستورية، أنها تلقت أربعة طعون من طرف المترشحين الذين رفضت ملفاتهم. فيما أكدت المترشحة زبيدة عسول، التي رفض ملف ترشحها إلى جانب 13 راغبا في الترشح، أنها لن تقدم طعنا ضد نتائج السلطة المستقلة للانتخابات.
وكانت السلطة سلمت، صباح الخميس الماضي، نتائجها بشأن دراسة ملفات الترشيحات، على أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في أجل سبعة أيام من تاريخ إرسال آخر تقرير من السلطة، لتعلن المحكمة عن قائمة المترشحين النهائية وغير القابلة للطعن، الذين سيشرعون بعدها في حملتهم الانتخابية، وهم المترشحون الذين استوفوا الشروط الدستورية الواردة في المادة 87 من الدستور، وكذا شروط المادة 251 من القانون العضوي لنظام الانتخابات، وهي اكتتاب التوقيعات الفردية، التي تتضمن إما 50000 توقيع فردي موزع على 29 ولاية على الأقل، ولا يقل عدد التوقيعات الفردية في كل ولاية عن 1200 توقيع، أو 600 توقيع من أعضاء المجالس المنتخبة موزعة على 29 ولاية على الأقل.
الحملـة الانتخابيــــة
بعد إعلان النتائج من قبل المحكمة الدستورية، تصبح القائمة نهائية، ولا يحق لأي مترشح الطعن في قرارها، ويمكن بعدها للمترشحين المقبولين الشروع في حملتهم الانتخابية التي تنطلق قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل يومين منه، بنص المادة 73 التي تنص أيضا على أنه وفي حال إجراء دور ثان للاقتراع، تفتح الحملة الانتخابية قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع (أي في الدور الثاني)، وتنتهي قبل يومين منه. ومنه سيكون تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية يوم 16 أوت المقبل وتنتهي يوم 5 سبتمبر.
وتنظم مواد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، شروط وضوابط الحملة الانتخابية، من 73 إلى 123. وتنص المادة 74 على ضرورة أن يمتنع كل مترشح أو أي كان وتحت أي ظرف ولأية وسيلة كانت، عن الشروع في الحملة الانتخابية قبل آجالها.وتتعرض كل مخالفة لنصوص المواد المذكورة المخالفين إلى عقوبات وغرامات مالية للمخالف أيا كان وذلك في المواد 276 إلى 313، في الباب الثامن والمتعلق بالجرائم الانتخابية.