ضمانا للعدالة بين المترشحين.. السلطة المستقلة تقرر..

هذه كيفيات التغطية الإعلامية لرئاسيات 7 سبتمبر

 الامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح مشارك في الانتخابات

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارا يحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
 ويشمل القرار «كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، والتي تملك ترخيصا قانونيا، وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر، بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الأنترنت».
 كما يحدد القرار أيضا كيفيات تغطية المترشحين للانتخابات الرئاسية من قبل الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا إشهار الترشيحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
 فبمقتضى هذا القرار، تلتزم وسائل الإعلام السمعية البصرية بـ»ضمان ولوج عادل لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية»، وهو ما يتجسد عبر عدة نقاط أهمها أن يكون «التعبير المباشر حصريا بعنوان مهام المرفق العمومي عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية منصفا ومتساويا من حيث الحيز الزمني والمواقيت وترتيب التدخل’’، علما أنه «يتم توزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر لفائدة المترشحين من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري’’.
 كما يتعين أيضا - وفقا للنص ذاته - «الإنصاف في المشاركة في الحصص المبرمجة والتوقيت المخصص للمترشحين أو ممثليهم للتعبير، من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية» وكذا في «معالجة المعلومة وتغطية المترشحين أثناء الحملة الانتخابية من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية» وأيضا من حيث «الحيز الزمني ومواقيت وترتيب تدخل كل مترشح».
 كما تلتزم وسائل الإعلام المعنية بـ»ضمان تغطية منصفة وموضوعية أثناء الحملة الانتخابية لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية ويتعين عليها أن تضمن حق الرد في الآجال المحددة بموجب أحكام المادة 66 من القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية والمادة 38 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري».
 وأثناء تغطيتها لنشاطات المترشحين خلال الحملة الانتخابية، يتوجب على وسائل الإعلام «مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز وحرية وواجب وضع المترشحين أمام فحوى التناقضات التي يقعون فيها وطلب توضيحات حول برنامجهم والتأكد من صحة المعلومات التي تبث، والتي قد تؤثر على خيار الناخبين، وذلك قصد تفادي بث أخبار كاذبة».
 كما يتعين أيضا «الامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح مشارك في الانتخابات» مع «السهر على حمل الصحفيين والتقنيين التابعين لهم والمناضلين في أحد الأحزاب المشاركة في الانتخابات وأولئك الذين يدعمون أحد المترشحين أو ذوي صلة بمترشح ما، على الامتناع عن تغطية الحملة الانتخابية»، فضلا عن «السهر عند انتقاء مقتطفات من بيانات وتصريحات المترشحين أو ممثليهم، على عدم تحريف المعنى العام لفحواها أو المساس بالمعنى الأصلي للوثيقة».
 وتشمل هذه القواعد أيضا - تبعا للقرار - «احترام الحياة الخاصة للأشخاص وصون كرامتهم وكذا الالتزام بمبدأ قرينة البراءة والامتناع أثناء تغطية الحملة الانتخابية عن نقل أي إعلان أو تصريح يتضمن أقوالا أو صورا من شأنها الحث على الكراهية والتمييز والعنف أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة».
 وتشدد الوثيقة على ضرورة «احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع، والتي لا يرخص فيها لجميع وسائل الإعلام سوى بتغطية الجوانب التنظيمية للانتخابات وتحسيس المواطنين وإعلامهم بكيفيات التصويت ورهان الاقتراع والمساهمة في ترقية الحس المدني واحترام مبدأ حظر استعمال وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية أثناء فترة الحملة الانتخابية»، علاوة على «عدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل 5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024