لوحت بها منظمات نقابية

وزارة العمــل توضـح بخصوص «الحركــــة الاحتجاجيــــة»

قدمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الخميس، توضيحات بشأن الحركة الاحتجاجية التي تعتزم منظمات نقابية القيام بها، مشيرة الى ضرورة أن تكون هذه المنظمات «مسجلة قانونيا وتستوفي شروط التمثيلية النقابية»، بحسب ما جاء في بيان لذات الوزارة.
أوضحت الوزارة، أنها «سجلت في الأيام الأخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة أساسا في الوظيفة العمومية والمجتمعة باسم تنسيقية المسماة «النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية (SASFP)» والمنظمة المسماة «كنفدرالية النقابات الجزائرية (CSA)»».
وبحسب هذه البيانات -يضيف ذات المصدر- فإن هذه المنظمات النقابية «تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بهدف المطالبة، لاسيما بتحسين القدرة الشرائية».
وتلفت الوزارة بهذا الخصوص، «انتباه المنظمات النقابية المعنية إلى أن كنفدرالية النقابات الجزائرية (CSA) لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح لها بممارسة نشاطها بصفة قانونية، وهذا لعدم مطابقة ملفها لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في جوان 1990 المتعلق بممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم».
كذلك، يجدر التنويه إلى أن «التنسيقية النقابية المسماة «النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية (SASFP)»، ليست منظمة نقابية معترف بها وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 سالف الذكر، وبالتالي فإن أي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي انتهاك للأحكام القانونية سارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي».وأشار البيان، الى أن «الدعوة إلى ما يسمى إضراب وطني «تضامني»، الذي ينطوي عليه حتما تباطؤ في النشاط الاقتصادي وأيضا يمكن أن يضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، لا يمكنها أن تكون مواتية للبحث عن توطيد وتعزيز الحفاظ على مناخ اجتماعي هادئ وحوار اجتماعي مندمج فعليا يتم فيه تنفيذ واجبات والتزامات الأطراف في علاقة العمل وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم هذه العلاقة».
وذكرت الوزارة، بأن ممارسة حق الإضراب «مكرس دستوريا ومؤطر بأحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم»، غير أن هذا الحق «يجب أن يمارس وفقا للإجراءات القانونية بعد استنفاد الإجراءات المسبقة للوقاية من النزاعات الجماعية (الاجتماعات الدورية، المصالحة واحتمالا الوساطة)، كما يجب أن تكون المنظمات النقابية التي تدعو إلى الإضراب مسجلة قانونا وتستوفي شروط التمثيلية النقابية المنصوص عليها في أحكام المادة 38 الفقرة 2 من القانون رقم 90-14 المذكور أعلاه».وأمام هذه الأوضاع، تؤكد وزارة العمل بأن المنظمات النقابية المعنية «تتحمل المسؤولية، إما بدعوة العمال والموظفين إلى إضراب تضامني وطني مخالف لأحكام القانون أو بالقيام بأعمال احتجاجية تؤدي إلى اعتداء على حرية العمل وعلى استمرارية الخدمة العمومية، وهذه التصرفات يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا».
وأخيرا، أكدت الوزارة أن «السلطات العمومية تبقى على استعداد للاستماع إلى الشركاء الاجتماعيين لدراسة مطالبهم الاجتماعية والمهنية في ظل احترام القانون»، مشيرة إلى أنه «إضافة إلى الإعانات الموجهة للسلع واسعة الاستهلاك، فإن جميع الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة من خلال إعادة تثمين الأجور عن طريق زيادة المؤشرات القاعدية للشبكة الاستدلالية ومراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي وإعادة تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون، تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وللعمال».
وفي هذا الشأن، فقد تم «اتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، على الرغم من السياق الخاص، من خلال زيادات في معاشات المتقاعدين ومنحهم وريوع الضمان الاجتماعي وتأسيس منحة البطالة مع التغطية الاجتماعية لفائدة طالبي العمل، لأول مرة»، بالإضافة إلى «دمج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي».
وعليه، تدعو وزارة العمل جميع الموظفين والعمال وكذا ممثليهم إلى «توخي اليقظة والسهر على احترام تشريع العمل ساري المفعول».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024