تجري، اليوم السبت، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ولأوّل مرة على مستوى 58 ولاية في الجزائر، في أول انتخابات مغايرة تماما من ناحية طريقة الاقتراع، أو عدد الأعضاء الذي سيرتفع، ومن حيث تشكيلتهم ونوعيتهم، بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات عن رفع عدد مقاعدها باستحداث مقعدين لكل ولاية جديدة ليبلغ عدد الأعضاء المنتخبين بـ 20 مقعدا، حيث سيلتحق 68 منتخبا بمجلس الامة بعد تاريخ الخامس من فيفري الداخل، في إطار قانون انتخابي ودستور جديدين.
سيتم اليوم وعبر 48 ولاية قديمة انتخاب 48 عضوا بمعدل مقعد واحد، بالإضافة إلى عشرين آخرين يمثلون الولايات العشر الجديدة، بمعدل عضوين لكل ولاية، لأن القانون ينص على مقعدين في كل ولاية، فيما ينتظر عدد المعينين من قبل الرئيس في إطار الثلث الرئاسي.
وتقدّم إلى السباق الانتخابي، 237 مترشح من المجالس الولائية و266 مترشحا من المجالس البلدية، تتصدرهم جبهة التحرير الوطني بـ 78 مترشحا في 50 ولاية، التجمع الوطني الديمقراطي 74 مترشحا في 47 ولاية، جبهة المستقبل 51 مترشحا في 34 ولاية، حركة مجتمع السلم 37 مترشحا في 32 ولاية وحركة البناء الوطني27 مترشحا في 25 ولاية، بمجموع 325 مترشح ضمن القوائم الحزبية ككل، مقابل 178 مترشح ضمن القوائم المستقلة في 46 ولاية.
فيما بلغ عدد الناخبين 7 آلاف و151 ناخب على مستوى المجالس البلدية والولائية، وتمّ تسجيل 497 مترشح رجال، و5 مترشحات نساء، أما عن نسبة المترشحين الذين مستواهم العلمي دون شهادة البكالوريا فقد بلغ 198 مترشح. أما المترشحين الحائزين على المستوى الجامعي فعددهم 305 مترشح، وبخصوص عامل السن فبلغ عدد المترشحين من سن 35 إلى 40 سنة، 133 مترشح، ومن 41 سنة الى 50 سنة، 36 بالمائة.
وفيما يخص بوم الاقتراع، فإن المادة 227 من قانون الانتخابات تنص على أنه يجري الاقتراع على مستوى المجلس الشعبي الولائي، فيما يتم اعداد قائمة الناخبين المكونين للهيئة الناخبة، من طرف منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة للتوقيع تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه. ويتم توزيع الهيئة الناخبة على أساس 400 ناخب، على الأكثر، لكل مكتب تصويت، حسب المادة 229.
ويحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الإقتراع، بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية خلال الـ 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة، وفق المادة 240.
وتثبت المحكمة الدستورية في الطعون في آجال ثلاثة أيام حسب المادة 241، حيث تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في أجل عشرة أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة.
هل سيترشّح قوجيل؟
تتّجه الأنظار كلّها صوب انتخاب الرجل الثاني في الدولة، خلفا للرئيس الحالي المجاهد صالح قوجيل، أم تجديد الثقة فيه، حيث ينص الدستور، في مادته 181، على أنّه “ينتخب رئيس مجلس الأمة عند كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس”، ولذلك فإنّ إجراءات انتخاب رئيس مجلس الأمة، حسب القانون الداخلي لمجلس الأمة، ووفق المادة 6 منه، فإنّه “ينتخب رئيس مجلس الأمة بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة”.
أما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يلجأ في أجل أقصاه أربع وعشرين (24) ساعة إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية النسبية.
ويعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا في حالة تعادل الأصوات، بينما في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات. علما أن صالح قوجيل يقود الغرفة العليا للبرلمان منذ سنة 2019، بينما شغل المنصب الراحل عبد القادر بن صالح منذ جويلية 2002، خلفا للراحل محمد الشريف مساعدية 2001ــ2002.
ولحد الساعة يُجهل هل سيتم ترشح صالح قوجيل للحفاظ على منصبه، رفقة ترشح أعضاء يرون أنهم قادرين على تولي منصب الرجل الثاني في الدولة، في إطار طموحات تعتري الوجوه الجديدة داخل الغرفة التشريعية الأولى، أم لا.
وعن إجراءات افتتاح الفترة التشريعية، فقد فصل فيها النظام الداخلي لمجلس الأمة طبقا للمادة 2، وموازاة مع أحكام المادة 113 من الدستور، يعقد مجلس الأمة وجوبا جلسته الأولى في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب مجلس الأمة، حيث يرأس الجلسة الأولى للمجلس مكتب مؤقت يتكون من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين إلى غاية انتخاب رئيس مجلس الأمة.
ويقوم المكتب المؤقت بالإشراف على مناداة أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين حسب الإعلان الذي سلمه له المجلس الدستوري، وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة وفقا للمادة 101 (الفقرة 2) من الدستور، انتخاب لجنة إثبات العضوية لأعضاء مجلس الأمة، انتخاب رئيس مجلس الأمة.
وطبقا لأحكام المادة 104 من الدستور، يشكل مجلس الأمة في جلسته الأولى لجنة إثبات العضوية التي تتكون مـن عشرين (20) عضوا، وفقا لمبدأ التمثيل النسبي أصلا. ويتولى مجلس الأمة إثبات عضوية أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري والمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء مجلس الأمة، مع مراعاة ما قد يتخذه المجـلس الدستوري لاحقا مـن قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في النتائج.
ولا تُوقف عملية إثبات العضوية خلال سيرها الصلاحيات المتصلة بصفة عضو مجلس الأمة. يعرض تقرير لجنة إثبات العضوية على مجلس الأمة من أجل المصادقة عليه، وتحال الحالات المتحفظ عليها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان التي تعرض تقريرها على المجلس في أجل أقصاه 15 يوما.