صدر، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 21-14 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
بحسب نص القانون، فقد «شمل التعديل المادة الخامسة والمتعلقة بالعقوبات الأصلية في مادة الجنايات والتي تخص المادة الثالثة المتعلقة بالحكم بالسجن المؤقت، من خمس سنوات إلى 30 سنة». فيما ورد بخصوص العقوبات الأصلية في مادة الجنح أنها «تشمل الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها هذا القانون أو القوانين الخاصة حدودا أخرى».
وجاء في نص المادة 53 أنّه «يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخفّفة مع توضيح حدود تخفيض تلك العقوبات».
كما نصّت المادة 53 مكرر على أنّه «عندما تطبق العقوبات المشدّدة بفعل حالة العود، فإنّ التخفيض الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا، أما إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت أكثر من عشرين سنة الى 30 سنة، فإنّ الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن خمس سنوات سجنا مؤقتا».
وتنص ذات المادة على أنه إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرين سنة، فإنّ الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن ثلاث سنوات حبسا.
وشمل تعديل ذات القانون المادة 54 مكرر، التي تشير إلى أنه «إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو من أجل جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس سنوات حبسا وارتكب جناية، فإنّ الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد» .
و»يصبح الحد الأقصى للعقوبة السجن المؤقت ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية السجن المؤقت عشرين سنة».
كما أشار نص قانون العقوبات إلى أنّه يترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة ثلاثين سنة، تقليص الفترة الأمنية إلى عشر سنوات».
فيما أوردت المادة 138 مكرر منه، أنّه «يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 200000 دج إلى 500000 دج، كل موظــف عـمومي استعمل السلطـة التي تخـوله إياها وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه».
وبيّنت المادة القصد بالموظف العمومي بالإشارة إلى أنّه «كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معـينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته».
كما شملت المادة 3 «العقوبات المتعلقة بغلق مقـر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أيّ مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأيّ غرض كان، والتي تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات سجن وبغرامة من 300000 دج إلى 700000 دج».
وتكون العقوبة بالحبس من خمس 5 سنوات إلى عشر سنوات والغرامة 500000 دج إلى 1000000 دج، إذا أدت الأفعال المذكورة إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أيّ مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المـحلية أو الخروج منها و/أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة والغـرامة من 1000000 الى 2000000 دج. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
وأوردت المادة 386 مكرر أنه «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 25000 دج إلى 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات، كما تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة».