أول ميثاق لأخلاقيات وقواعد المهنة الصحفية

شكل ميثاق أخلاقيات وقواعد المهنة للصحفيين الجزائريين الذي صدر في 13 أفريل 2000 أول وثيقة من نوعها في قانون الاعلام لسنة 1990 تحدد واجبات وحقوق هذا السلك الذي كان يسهر عليه مجلس أعلى يضم مهنيي القطاع المنتخبين من قبل زملائهم.
الصحفي المحترف - مهما كان وضعه - هو من يمارس بصفة أساسية مهنته بطريقة منتظمة ومقابل أجر في وسيلة أو عدة وسائل اعلامية التي يستمد منها موارده الأساسية.
وحسب هذا النص فان الحق في الاعلام وفي حرية التعبير والنقد يعد من الحريات الأساسية التي تساهم في الدفاع عن الديمقراطية والتعددية.  
ومن هذا الحق في معرفة الوقائع والأحداث والتعريف بها تنبثق مجموعة واجبات وحقوق الصحفيين حسب الوثيقة التي تشير إلى أن مسؤولية الصحفي ازاء الجمهور تعلو على كل مسؤولية أخرى وخاصة ازاء مستخدمه وازاء السلطات العمومية.
وتتضمن مهمة الاعلام بالضرورة حدودا يفرضها الصحفيون على أنفسهم ويطبقونها بحرية.  
«لكن الواجبات لا يمكن أن تحترم فعليا أثناء ممارسة المهنة إلا إذا توفرت الظروف العملية لاستقلالية الصحفي» حسب الميثاق.
وبشأن حقوق أعضاء هذه المهنة تشير الوثيقة إلى أن «هذا الميثاق ليس بالقانون المسلط والرادع ولا بالنظام الذي يفرض ويجبر وإنما هو ميثاق أخلاقيات يحدد مجموع قواعد السلوك القائمة على المبادئ المعمول بها عالميا».
وتؤكد الوثيقة أن هذه القواعد «تضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم بالجمهور» موضحة أنه «ينبغي أن تتخذ هذه القواعد المتبناة بحرية والمصادق عليها ديموقراطيا كدليل سلوك في ممارسة مهنة الصحافة».
ويسهر المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة الذي يتشكل من الزملاء على احترام هذه المبادئ  حسب نفس المصدر.
ويتضمن النص واجبات الصحفي الذي يجب أن «يحترم الحقيقة مهما كانت التبعات التي تلحق به نظرا لما يمليه حق الجمهور في المعرفة» و»الدفاع عن حرية الاعلام والرأي والتعليق والنقد».
ويضيف النص أن الصحفي ملزم أيضا بـ «الفصل بين الخبر والتعليق وباحترام الحياة الخاصة للأشخاص وحقهم في رفض التشهير بهم عن طريق الصورة» داعيا إلى «نشر المعلومات المتحقق منها فقط» و»الامتناع عن تحريف المعلومات».
و ينبغي على الصحفي «الحرص على سرد الوقائع ضمن سياقها» والامتناع عن نشر الاشاعات وتصحيح كل معلومة يتبين بعد نشرها أنها خاطئة.
كما تدعو الوثيقة إلى «الحفاظ على السر المهني وعدم الافشاء بالمصادر» و»الامتناع عن الانتحال والافتراء والقذف والاتهامات غير المؤسسة» و»عدم الخلط بين مهنة الصحفي أو الاشهاري أو الادعائي» و»عدم قبول أي تعليمة من المعلنين سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من المعلنين».
والصحفي «ملزم بعدم قبول تعليمات في التحرير سوى من مسؤولي التحرير  وفي الحدود التي يمليها وازع الضمير» و»بالامتناع عن الترويج بأي شكل من الأشكال والعنف والارهاب والجريمة والتعصب والعنصرية والتمييز الجنسي واللاتسامح».
وتمت الاضافة أن «كل صحفي جدير بهذا الاسم ومعترف بالقوانين المعمول بها في كل بلد لا يقبل في إطار الشغل المهني إلا بحكم زملائه بعيدا عن كل تدخل حكومي أو غيره».  
الصحفي المحترف ملزم أيضا بـ «الامتناع عن الحصول عن أي إمتياز ناتج عن وضع تكون فيه صفته كصحفي وعلاقاته و نفوذه عامل إستغلال مناسب» و»الإمتناع عن طلب منصب زميل أو التسبب في طرده أو التنزيل من رتبته من خلال قبول عرض عمل بدله بشروط أدنى عدم الخلط بين دوره كصحفي ودور قاضي أو شرطي».
كما  يجدر به «احترام افتراض البراءة» و»عدم استعمال الأساليب غير الشريفة للحصول على المعلومات أو الصور والوثائق».
ومن حق الصحفي «الوصول الى كل مصادر الخبر والحق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة»  ولا يمكن أن يمنع من «الوصول إلى المصادر إلا استثناء وبموجب أسباب معبر عنها بوضوح».
وينص الميثاق على ضرورة تحلي الصحفي بوازع الضمير والابلاغ بكل قرار هام من شأنه الاضرار بحياة المؤسسة والتمتع بقانون أساسي مهني مع الاستفادة من تكوين متواصل وتحسين مؤهلاته المهنية.  
ينبغي للصحفي أن يتمتع بالشروط الاجتماعية والمهنية الضرورية لممارسة مهنته وعقد عمل فردي في إطار اتفاقية جماعية ضامنة لأمنه المادي واستقلاليته
الاقتصادية والاعتراف له بحقوق التأليف والاستفادة منها واحترام المنتوج الصحفي والوفاء لمضمونه.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19616

العدد 19616

الخميس 07 نوفمبر 2024
العدد 19615

العدد 19615

الأربعاء 06 نوفمبر 2024
العدد 19614

العدد 19614

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
العدد 19613

العدد 19613

الإثنين 04 نوفمبر 2024