أبرز مقترحات التعديل الدستوري:

الجنسية الجزائرية الأصلية فقط لزوجة ووالدي المترشح لرئاسة الجمهورية

جيهان يوسفي

خبرة مهنية20 سنة لأعضاء المجلس الدستوري

حملت الصيغة المعدلة من الدستور، عدة تعديلات هامة تأتي في مقدمتها تجريد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي من عهدته النيابية بقوة القانون، في حال تغيير الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين، ويعين رئيس المجلس الدستوري ونائبه لعهدة واحدة مدتها 8 سنوات، كما يشترط في أعضائه المنتخبين أو المعينين خبرة مهنية قدرت بـ20 سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل، وإلى ذلك لا يحق لأي شخص  أن ينتخب لرئاسة الجمهورية الا بعد اثباته بأن زوجه ووالديه يتمتعون بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.

مست المقترحات الجديدة العديد من المواد الدستورية تصدرتها المادة 58 “تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع وتحمي الدولة الأطفال المشرّدين، وتسعف المعوقين والمسنين بلا دخل ويحدد القانون شروط وكيفيات تطبيقها”، أما المادة 64  فاصبح نصها “كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية، ولا يجب أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون كما لا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه”، واضيف “ كل فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ويعاقب عليه القانون”.
وفيما تعلق برئاسة البلاد ادخل تعديل على المادة 73 “لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشح الذي يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه، يدين بالإسلام، يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب، يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه”.
وعن عدد العهدات جاء في المادة 74 ما يلي: “مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مـرّة واحدة.” ولدى التطرق الى صلاحيات رئيس الجمهورية تم اضافة امكانية عرضه للمراسيم الرئاسية عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا  المادة 77 “يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية: هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، يرأس مجلس الوزراء، يعين الوزير الأول وينهي مهامه، يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور، يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم، يوقع المراسيم الرئاسية، ويمكنه أن يعرضها، عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا، وله حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، ويمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.”
وادخلت مادة جديدة  “المادة81 مكرر” يمكن الوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية.” وبامكانه توقيع المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية، وعدلت المادة 89 “عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا”.
واضيفت المادة 99 مكرر حررت كالأتي “يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، يحدد قانون عضوي تطبيق هذه المادة.” وتضاف مادة 99 مكرر 1 “تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة، يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة.”
وتحدثت الاقتراحات عن تحديد القانون لميزانية المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من خلال المادة 115 “يحدد القانون العضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. يحدد القانون ميزانية الغرفتين”.
وتضاف مادة جديدة 119 مكرر تحرر كالأتي”تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري. لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه. يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين في المواضيع المذكورة أعلاه.”
وعدلت  المادة 148 من الدستور “القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو أن تمس نزاهة حكمه ويمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه.”

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024