مساهمة

اختـلاط النسـب.. بـين إثبات وجـوده أو إنكـاره

بقلم/ نعيمي اسماء سلمى

في ظلّ تكدس التكنولوجيا ورواج الأفلام والمسلسلات الغربية والتي أثرت في تقاليدنا ومبادئنا، وتزايد نسبة العنوسة في مجتمعاتنا وتفاقم المشاكل الأسرية، والتي كلها تعد روافدا أدت إلى انبثاق  ظاهرة اختلاط النسب، ظاهرة عقيمة السبب، ولوده للمشاكل ...لكنها موجودة، فلا الدين ولا العادات والتقاليد استباحت مثل هذه الظاهرة النكراء، والتي يكون في الغالب ضحيتها الأطفال.
ولكن القانون، استدرج هذه الظاهرة ليضعها في منأى عن خلفيات عاداتنا المتعارف عليها، ومبادئنا المتعامل بها، ليضعها في حيز الجريمة، وتقرير عقوبة لها في ظلّ قانون الأسرة، وعلى هذا الأساس قام القانون بإرساء قواعد الشريعة الإسلامية طرقا شرعية، وأخرى علمية، المتعلقة بدعاوى النسب في ضوء قانون الأسرة الجزائري، فما مدى حجية هذه الطرق؟
تعيش الجزائر كغيرها من الدول العربية، الجدل الدائر حول التشريعات القانونية في مجال الأحوال الشخصية، وخاصة مع هبوب رياح العولمة والانفتاح حول العالم، فمنذ صدور قانون الأسرة الجزائرية 9 يونيو 1984، اختلفت الرؤى تجاهه، فهناك من يرى ضرورة الإبقاء عليه باعتباره مستمدًا من الشريعة الإسلامية، فهو مكسب اجتماعي وقانوني يجب المحافظة عليه، إذ اعتمدت اللجنة المكلفة بصياغته على المراجع الآتية:
القرآن الكريم، السنة النبوية الثابتة ثبوتًا مقبولاً عند علماء الحديث، الإجماع، القياس، الاجتهاد في المذاهب الأربعة. ويرى الفريق الثاني: ضرورة إلغائه، باعتباره قانونًا متخلفًا لا يواكب تطورات العصر، ولا يحمي حقوق المرأة. وتزعم هذا الرأي العلمانيون من خلال بعض الجمعيات النسوية، مثل جمعية “راشدة”. وكثيرًا ما يرفع شعار إلغاء قانون الأسرة في المناسبات الانتخابية المختلفة، واتّخذ ذلك وسيلة للاستقطاب لفائدة التيار العلماني.
أما الفريق الثالث، وهو الأرجح: ضرورة إثرائه وتعديله، لسدّ بعض ثغراته، وإعادة صياغة بعض مواده، خاصة في موضوع انحلال الرابطة الزوجية، بالشكل الذي يتفق مع مقررات الشريعة القطعية، ويحفظ الأسرة الجزائرية في كيانها المادي لذا اتجه الدستور إلى تعزيز المواد 40 إلى غاية 45 من قانون الأسرة، حسب آخر تعديلاته. وتدعيمها بالمادة 40 من الدستور المعدل والمتمم لتاريخ 7 مارس 2016: “والتي تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان”.
ﻭأمام انتشار ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻭﻻﺩ مجهولي النسب نتيجة الجهل، ﻭﻋﺩﻡ التحلي بالمسؤولية من قبل الوالدين اتجاه أطفالهم، ﻭالذي ينحدر من ﻗﻠﺔ ﺍلوعي لديهم بالآثار الخطيرة للموضوع النسب، والتي إن غابت هويتها الحقيقية، تعود بالسلب على الأطفال والمجتمع ككل، فمجرد الشك في نسب الطفل، يجعله كائنا غير مرغوب فيه، فيتعرض بذلك الوضع السلبي إلى شتى أنواع الإهمال الصحي، والنفسي، والتربوي وحتى الاجتماعي...
لذا وضع المشرع طرقا لإثبات النسب أمام تفشي ظاهرة مجهولي النسب والتي تعود أسبابها إلى الزواج الفاسد، أو النكاح بعد الفرقة أي عدم اتمام العدة، أو العلاقات غير الشرعية، من خلال طرق شرعية وأخرى علمية لثبوت النسب. ﻓفنسبﻨﺴﺏ الولد من أمه ثابت في كل اﺍلحالات، لكن نسب الأب هوﺍﻷﺏالأمر المتنازع فيهﻓﻴﻪﻏغاﺎلبا ﻭالذي يستدعي اللجوء إلى الطرق التي تكشف لنا عن نسب الطفل الحقيقي، ومن بينها الإقرار والبينة، باعتبارهما وسائل تنصب على إظهار نسب شخص مجهول فيكشف عنه بهذه الطرق ويصبح علنا ومعترفا به شرعا وقانونا.
فالطرق الشرعية تتجسد في الإقرار أو الفراش (ثبوت الزنا) أو شهادة الشهود، أما الطرق العلمية فتتمثل في إجراء الخبرة العلمية من خلال، البصمة الوراثية (ADN) ، أو تحليل الدم .(ABO) لكن بالرغم من وجود هذه الطرق الناجعة في تأمين النسب إلا أنه قد تعتريه عراقيل مادية وأخرى قانونية، عند إجراء الخبرة العلمية..
فمن العراقيل القانونية، ذلك التعارض الذي وقع فيه المشرع من خلال فرضه للمادة 34 من قانون الأسرة الجزائري، والتي يجبر فيها المتقاضي على إجراء تحاليل الدم أو تحاليل البصمة الوراثية من أجل تأكيد النسب من عدمه، وبالمقابل وضع المادة 40 في الدستور، والتي تقرّ صراحة على عدم انتهاك الحرمات الإنسانية، وقد اصطدم البعض من الفقهاء ورجال القانون إلى التعارض الموجود جليا ما بين المادتين 40 من الدستور و34 من قانون الأسرة، فالمادة 40 من الدستور تؤكد صراحة على عدم انتهاك حرمة الإنسان. في حين تسعى المادة 34 من قانون الأسرة إلى توضيح ماهية اختلاط النسب، وكيفية إثباته.
فهنا يرى رجال القانون أن المادتين 40 و41 من الدستور تقفان عارضا أمام تطبيق الطرق العلمية لثبوت النسب من عدمه.. فإجراء التحليل يعتبر في نظر الدستور انتهاكا للحرمات الإنسانية.. ومتى اقتضى الأمر خرق هذا المبدأ، كان علينا أن نوازي بين المادتين من خلال وضع استثناء على القاعدة العامة.
أما العراقيل المادية فهي حين يتعذر في بعض الحالات على الطرق العلمية إثبات النسب، ففي الجزائر لازالت الخبرة الطبية في مجال فحص ثبوت النسب متدنية نوعا ما، ونحن لا نملك سوى مخبر واحد يحتوي على كل التقنيات الحديثة، ويشرف عليه مختصون وأطباء بصفة ثابتة، إلا أنه يظلّ غير كاف مقارنة بحجم العمل المطلوب منه إنجازه، لاسيما وأن مخبر البصمة الوراثية في قسم البيولوجيا الشرعية هو نفسه المتعلق بالجانب الجنائي، لفحص الأدلة....وبالتالي:
• كان من المفترض توفير مخابر جديدة، على كفاءة عالية.
• اللجوء إلى الطرق العلمية ذات كفاءات عالية في علم البيولوجيا.
• محاولة اللجوء إلى أنظمة أخرى في هذا المجال، للوصول إلى الحقيقة الصحيحة.
لهذا فإنها تملك حجية، لكنها تفتقر إلى التقنيات العالية.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024