ثمنت برلمانيات ومحاميات التعديلات الأخيرة التي تضمنها مشروع تعديل قانون العقوبات، لاسيما في جوانبه المتعلقة بحماية المرأة في وسطها الاجتماعي بدءا بالأسري و المهني وحتى في الشارع، وكذا حماية الطفل وسط أسرته باعتباره الحاضن الأول له من خلال إعداد ترسانة من المواد القانونية التي تجرم العنف الممارس ضد هذين الفئتين على مختلف المستويات والأصعدة هذه الظاهرة التي تترجمها عدد القضايا المطروحة أمام القضاء .
في هذا الإطار قالت المحامية وممثلة منظمة المحامين لناحية قسنطينة التي يترأسها مصطفى الأنور، كوثر كريكو من منبر “الشعب” أن المواد المعدلة والمقترحة هي في المستوى، غير أنها قدمت بعض الاقتراحات للبرلمانيات التي من شأنها إثراء مشروع قانون العقوبات وتحفظها عن بعض المواد التي ستصطدم في الواقع بعدم تطبيقها نظرا لتعذر ذلك سواء بسبب الصفح الذي هو من حق المرأة أو في سبيل الحفاظ على الكيان الأسرى و حماية الأطفال من التشتت.
وتطرقت المحامية لدى مجلس قضاء قسنطينة بكثير من التفصيل في بعض المواد المعدلة إنطلاقا من تجاربها في الميدان حيث يصطدم روح القانون بتعذر تطبيق إجراءاته في الواقع والبداية كانت بخصوص المادة 266 مكرر التي اعتبرتها أيضا لصالح الرجل كونها تطرقت إلى العنف الممارس ضد أحد الزوجين، فيما اقترحت إضافة فقرة استبدال كلمة الصفح من طرف المرأة بالتنازل .
وأشارت كريك إلى ضرورة تفطن البرلمانيات إلى التفريق بين الصفح والذي لا يأخذ به في حال ما أفضى العنف إلى عجز كفقد البصر أو إلى الوفاة، وسحب الشكوى والتنازل عن الحقوق المدنية لأن كل تصرف قانوني من هذه التصرفات يختلف في آثاره ومآلاته، كما اقترحت أن يمتد الصفح إلى الأصهار كالكنة والحماة .
وبخصوص المادة 330 التي تطرقت إلى العنف الاقتصادي الممارس ضد المرأة أوضحت كريكو أنها تحتاج إلى إثراء أكبر من خلال إعادة النظر في المسؤولية التي يتحملها الزوج المستغل للذمة المالية لزوجته أو المسير لها وهذا لحماية المرأة التي في كثير من الأحيان تجد نفسها أمام جرائم لا يد لها فيها كإصدار شيك من دون رصيد أو القيام بمعاملات تجارية غير شرعية.
كما تطرقت المحامية لتعذر تطبيق القرارات المتعلقة بإثبات الإكراه النفسي والعنف اللفظي في الأماكن العمومية .
وشددت ممثلة منظمة المحامين لناحية قسنطينة على رفع أهم نقطة أمام البرلمان والمتعلقة تحديدا بالمادة 147 من قانون العقوبات المجمد تنفيذها بسبب قرار المحكمة العليا الصادر في 2000 والمتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وإعادة تفعيلها من جديد وتعزيزها بفقرة ثالثة أو بمادة أخرى 147 مكرر تمكن المتضرر من رفع شكوى في حال امتناع الصادر في حقه الأحكام القضائية عن تنفيذها.
من جهتها أشارت البرلمانية جويدة شرفي عضو في لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الوطني الشعبي إلى تعذر تطبيق المادة 266 مكرر1 في شقها المتعلق بإثبات العنف بكل الوسائل لاسيما الممارس على الزوجة أمام أطفالها القصر بحجة عدم قدرتهم المثول أمام المحكمة .
وفي المقابل تطرقت البرلمانية نائب رئيس مجموعة جبهة القوى الاشتراكية وعضو لجنة الدفاع الوطني نورة محيوت إلى المادة 341 المتعلقة بالتحرش الجنسي الممارس في الوسط المهني، حيث دعت إلى تشديد العقوبة على الفاعل كلما ارتقى في منصبه واعتبار المنصب الراقي والسامي ظرف مشدد لمرتكب التحرش الجنسي انطلاقا من أن سلطته الإدارية ومنصبه يمكنانه من ممارسة ضغط أكبر على المرأة العاملة .