طباعة هذه الصفحة

وزير العدل عرَض مشروع القانون أمام البرلمان

«التعبئة العامة».. مجابهة أيّ خطر يتربص باستقرار البلاد وسلامتها الترابية

آسيا قبلي

تبنـي النص مرتبط بإجراء يكفلــه الدستور فـي الحالات الاستثنـائيــة

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الأربعاء، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة «الذي يندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى مجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية».

أحالت الحكومة، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، على البرلمان، بعد مصادقة مجلس الوزراء على مضمونه في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 20 أفريل الماضي.
ومنذ أن أعلن عن اعتزام الجزائر تبني هذا النص التشريعي، تزايدت التأويلات، خاصة مع محاولات غير بريئة ربطته بالتوترات الإقليمية التي تحيط بجوارها. غير أن مبادئ السياسة الخارجية للجزائر وعقيدتها تظل ثابتة، وترتبط بالدفاع وحسن الجوار وتبني الحلول السلمية لحل النزاعات، إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وذهبت القراءات المتعددة للتركيز على تزامن مشروع القانون هذا والتحولات الجيوسياسية في العالم عموما ومنطقتي شمال إفريقيا والساحل على وجه التحديد، حيث تبيّت دول معروفة بعدائها التاريخي نية سيئة للجزائر.
وإعداد قانون للتعبئة العامة، يتعلق أساسا بتحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور. بما يؤكد أن تبني هذا النص مرتبط بإجراء يكفله دستور البلاد في الحالات الاستثنائية.
ودولة بحجم الجزائر، تحوز على جيش عصري ومحترف ومرتبط بالبعد الشعبي، وتقف خلفه كافة مؤسسات الدولة، لا تنتظر وقوع خطر أو تهديد على البلاد أو حرب، حتى تعد قانونا للتعبئة العامة التي تواجه بها معظم الدول الحالات الاستثنائية.
ومثلما أكده وزير العدل حافظ الأختام أثناء عرض القانون، فإنه يندرج «في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمجابهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد، كما يرمي إلى استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذا المجال وذلك بعد صدر القانون المتعلق بالاحتياط العسكري سنة 2022 وكل النصوص التطبيقية المتعلقة به.
 وتشير المادة الثانية من مشروع القانون، إلى أن «التعبئة العامة» تعني «مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي».
ذات المادة تحدد المجهود الحربي بأنه «يعني تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة».
في حين تنص المادة الخامسة منه، على أن رئيس الجمهورية يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء، طبقا للمادة 99 من الدستور وتنهى وفقا للاشكال نفسه، وذلك إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع. وترتكز التعبئة العامة، طبقا للمشروع، على منظومة شاملة ومتكاملة تتولى الدولة مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها في الحالات المنصوص عليها في الدستور، يشارك فيها القطاعان العمومي والخاص والمجتمع المدني وكل المواطنين، بهدف ضمان الفعالية في الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب للقوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكل الاقتصاد الوطني.
مسار التعبئة
 يحدد مشروع القانون خطوات التعبئة العامة في إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية والتي على أساسها تقوم وزارة الدفاع الوطني بإعداد المخطط العام المتعلق بها، وعرضه على مصادقة رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني، وتشكيل احتياطات للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، وتحسيس المجتمع المدني والمواطنين بخصوص واجب التزامهم ومشاركتهم في إنجاح التعبئة العامة.
 إلى جانب تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة، وتسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، وكذا فرض قيود في مجال تصدير المنتجات والمواد الاستهلاكية التي لها صلة باحتياجات القوات المسلحة، ما عدا بترخيص من السلطات العمومية.
ويتم تنفيذ التعبئة العامة من خلال «انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب» وكذا تعليق «إنهاء الخدمة بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي لجميع المستخدمين العسكريين» و»إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط».
ويتضمن مخطط التنفيذ مواصلة أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعين العمومي والخاص على جميع المستويات، آداء مهامها بصفة عادية مع إيلاء أولوية نشاطاتها لاحتياجات القوات المسلحة.
السجن للمخالفين
وتضمن مشروع القانون في الفصل الخامس منه، أحكاما جزائية تتراوح بين شهرين الى عشر سنوات وبغرامات مالية حسب طبيعة الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات. وتتراوح العقوبة القصوى، بنص المادة 51، بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر سنوات (10) كل من يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح الغير الممتلكات العمومية والخاصة المسخرة في إطار التعبئة العامة أو يسيء استعمال سلطة التسخير المعطاة له.
كما يعاقب من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار كل من أفشى بأي وسيلة كانت معلومات سرية تتعلق بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها. حسب المادة 58 من مشروع القانون.
وتنص المادة 56، على عقوبة السجن بسنتين (2) إلى ست (6) سنوات، كل من ينشر أو يروج أو يتداول بأي وسيلة كانت، لاسيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، بيانات ومعلومات قصد عرقلة السير الحسن للتعبئة العامة.