إن الإنتحال فعل مُحرّم شرعا ومُجرّم قانونا، لأن من يقوم به يسطو على حقوق غيره في التأليف، وربما انتحل البحث العلمي كما هو، مع الحرص على تغيير بياناته الشكلية التي تُعرّف بصاحبه الحقيقي، وربما لا يكتفي بذلك فيُفرغه من مضامينه فيُجري عليها تعديلات وتبديلات ويتصرّف فيها بالجذّ والبتر والتحوير والتغيير. وعلى هذا فإن الانتحال في البحث العلمي يشمل الانتحال ذو الطابع الشكلي والانتحال ذو الطابع الموضوعي، يستوي في ذلك أن يُبقي على النص الأصلي المنتَحَل أو ترجمته إلى لغة أخرى غير لغته الأصلية.
أولا- الحكم الشرعي والقانوني لانتحال البحوث العلمية:
1- الحكم الشرعي للبلاجيا:
الانتحال في البحث العلمي بصورته المذكورة أعلاه فعلٌ مُحرّم ومحظورٌ وممنوعٌ شرعا، آثمٌ فاعله من عدّة أوجه منها:
- الوجه الأول: الانتحال سمْت المبطلين:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: « يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالِ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلِ الْجَاهِلِينَ ». رواه البيهقي وابن حبان.
يُشير هذا الحديث إلى دور العلماء الثقات في حفظ العلم الشرعي، وتجريد الصحيح منه مما علق به من شوائب التحريف المعتسف، والانتحال الباطل، والتأويل الفاسد.
أشار الحديث بعبارة صريحة إلى حكم الانتحال في شريعة الإسلام؛ فقد جاءت عبارة: « انتحال المبطلين » في سياق الذم؛ إذ لو كان انتحال المبطلين جائزا لما قيّض الله عز وجل لشريعته السّمحاء علماء عدولا ينفون عنها انتحال هؤلاء المبطلين.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف بالباطل من ينتحل في دين الله سبحانه بالزيادة والنقصان، وينسب إليه ما ليس منه، أو يدعي منه لنفسه ما لم يقله كذبا وبهتانا؛ فدل ذلك على أن الانتحال في الشريعة الإسلامية باطل لا وجه للحق فيه.
على ضوء ذلك، يمكن أن نستفيد الحكم الشرعي للانتحال في البحث العلمي، فإن انتحال ما أنجزه الأساتذة والباحثون من بحوث، والسطو على ما عالجوا فيها من إشكاليات، وسرقة ما توصّلوا إليه من نتائج، كل ذلك باطل مذموم؛ لأن نصوص الشريعة تأبى الباطل وتنهى عنه، وترضى الحق وتأمر به.
-الوجه الثاني: الانتحال ادّعاء على وجه الكذب، وافتراء على وجه الباطل:
إن نهي الشريعة الإسلامية عن الكذب والافتراء عموما صريح في نحو: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾. النحل، 116.
مع أن الآية الكريمة جاءت في سياق النهي عن التألّي على الله عز وجل، والتخرّص عليه جلّ وعزّ بافتراء الكذب واختلاقه على ذاته المقدسة – عزّت وتنزّهت – ، بقول الحلال والحرام من غير سابق علم؛ إلا أنه يمكن الإفادة منها في حظر الانتحال في مجال البحث العلمي من حيث أن الكذب فيه تجنِّ وافتراء، سواء تعلق بالذات القدسية لرب البرية سبحانه، وهذا أشنع الكذب وأقبح الافتراء، أو تعلقت بالذات البشرية وما يتصل بها، وأخطره ما تعلق بذات الأنبياء عليهم السلام، والصالحين من الأنام، وما يتصل بهم.
ولا غرو أن الانتحال كذب وافتراء من ناحية كونها ادعاء لحق على وجه الكذب، ونسبته إلى غير صاحبه، وفي الوقت ذاته فيها تجنِّ على الآخرين، ونفي ما يُفترض أن يُنسب إليهم من حقوق.
قال الله تعالى أيضا: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾. الإسراء، 36.
جاء في تفسير هذه الآية أقوال منها: قول قتادة: «لا تقل رأيتُ ولم تر، وسمعتُ ولم تسمع، وعلمتُ ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله».
ولا ريب في أن البلاجيا انتحال على وجه الباطل، وادّعاء شخص علم ما لا يعلمه، وتأليف ما لم يؤلفه، وبحث ما لم يبحثْه، فيا مدعي، ويا منتحل، ويا من ينسب لنفسه ما ليس له: أين أنت من وقفة السؤال بين يدي الله ذي الجلال ؟!، سؤال ستجيب عنه بدلا عنك جوارحك: سمعك وبصرك وفؤادك؛ سمعك الذي ادّعيت أنه تلقى علم ما كتبته، وبصرك الذي ادّعيت أنه نظر في الكتب، ونهل ما فيها من علم لم يخطّه يمينك، وفؤادك الذي ادّعيت أنه فكّر وتأمّل، وبحث وتمعّن، وهو أضعف من أن يستطيع ذلك وأهون؛ ولهذا قال الله تعالى في تتمة الآية الكريمة: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾.
-الوجه الثالث: البلاجيا إضرار وإهانة وإذاية لأصحاب الحقوق المسلوبة:
وقد نُهينا عن إلحاق الأذى بالغير - سيما أهل الإيمان منهم – في نصوص كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾. الأحزاب، 58.
واضح من أن الآية أنها وردت في إطار ذمّ من سلك سبيل إذاية أهل الإيمان؛ ممن ينسب إليهم المسبّة والنقيصة، ويتقوّل عليهم بالبهتان؛ يثلب أعراضهم، ويثلم سمعتهم، وينتقص من قدرهم، ويحطّ من شأنهم. وفي سياق هذا المعنى قال الإمام مجاهد في تفسير الآية: « والذين يقفون المؤمنين والمؤمنات ويعيبونهم؛ طلبا لشينهم بغير ما عملوا «. انتهى كلامه. « وهذا هو البهت الكبير: أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتّنقّص لهم».
استنادا إلى معنى الآية، يمكن أن نستفيد موقف الشريعة الإسلامية من الانتحال في مجال البحث العلمي؛ فإن من يسرق بحوث غيره، وينتحل مؤلفاتهم وينسبها إلى نفسه، لاشك بفعله هذا يؤذي أصحاب تلك البحوث والمؤلفات؛ لأنه استولى - بغير وجه حق - على ثمرة وسعهم، ونتاج كدّهم وجهدهم، وحرمهم من الإفادة من الحقوق التبعية الناتجة عن هذه البحوث والمؤلفات: من ترقية وعلاوات، وعوائد مادية ومعنوية، ومعلوم أن مثل هذه الحقوق التبعية حقوق قانونية مشروعة لا يُزايد فيها أحد.
وروي عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارْ ». رواه ابن ماجة والدار قطني بسند حسن.
إن الحديث بمنطوقه الصريح ينهى عن الضرر والضرار، وتقرّر أصوليا أن جمهور العلماء كلّهم متوافرون على أن مُطلق النهي غير المقترن بقرينة تنصرف دلالته إلى النهي الشديد وهو الحرام، وهو المعنى الحقيقي أو الأصلي للنهي. أما عن معنى الضرر والضرار في الحديث؛ فهذا مما اختلف العلماء في ضبط معناه على أقوال:
قيل: «الضرر والضرار لفظتان بمعنى واحد، تكلم بها جميعا على وجه التأكيد».
وقيل: « الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل؛ فمعنى الضرر: أي لا يُدخل أحد على أحد ضررا لم يُدخله على نفسه، ومعنى لا ضرار: لا يضارَّ أحد بأحد «.
وقيل: « الضرر هو الذي لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرّة، وهذا وجه حسن المعنى».َ
وقيل: « الضرر والضرار مثل القتل والقتال؛ فالضرر أن تضر من لا يضرك، والضرار أن تضر من أضرّ بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق».
وقيل: « الضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بقصد؛ وهو أشد من الضرر».
من كل هذه المعاني يمكن أن نستفيد حكم الشريعة الإسلامية في الانتحال الممارس في ميدان البحث العلمي؛ فأضراره المستوى التعليمي الأكاديمي الجامعي معروفة وتأثيره السلبي على مستوى البحث العلمي معلومة، فمن ينتحل ما ألّفه غيره وينسبه إلى نفسه، ويدّعي كذبا وبهتانا أمام الناس أنه صاحب الإبداع، وصاحب التأليف، وصاحب البحث، لاشك سيُلحِق بالمبدع والمؤلف والباحث الحقيقي والفعلي ضررا معنويا جسيما يعود بالنفع على المنتحل الكاذب، ويُفوِّت على صاحب الإنتاج العلمي الفعلي منافع كان سيُفيد منها كثيرا، ولما كان الانتحال ينطوي على عنصر الإضرار بالغير؛ فإنه مشمول بالنهي الذي قرّره الحديث السابق.
-الوجه الرابع: البلاجيا غشّ ومكر وخديعة:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغشّ والمكر بالناس وخداعهم، والنهي باق على أصل دلالته – كما أشرت قبلا – ينصرف إلى التحريم قولا واحدا ما لم تصرفه قرينة إلى الكراهة؛ قال عليه الصلاة والسلام: « مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ». رواه مسلم، وفي لفظ: « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النّارِ ». رواه ابن ماجة وابن حبان، وفي لفظ آخر: « اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ». رواه البيهقي في الشُعَب والبزّار.
والنهي المذكور في هذه الروايات الحديثية يعمّ ما يمارسه المنتحل من بلاجيا وسرقة علمية؛ فالمنتحل إذا سرق أبحاث غيره ونسبها إلى نفسه فقد غشّ؛ لأنه لم يتّكل على قدراته ولم يبذل حق وُسعه، وإنما سلك سبيل المكر بصاحب البحث الحقيقي، وخديعة الناس وإيهامهم بأنه باحث، وهو أبعد من أن يكون كذلك ويتزيّا بهذا الوصف.
هذا ولنا أن نتصوّر مدى قبح الإعتداء على الإنتاج العلمي للآخرين عن طريق الانتحال والسرقة، خاصة إذا تعلق الأمر بالبحوث ذات الصلة بعلوم الشريعة الإسلامية التي تنهى نصوصها عن ذلك وتحظره كما تقدم بيان تفصيله وتأصيه؛ إذ لا يليق بمن يبحث في علوم الشريعة الإسلامية أن يسلك سمت المنتحلين المبطلين.
2- الحكم القانوني للبلاجيا:
بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية يُمكننا الاستدلال والاستئناس بها على حظر وتجريم البلاجيا في البحث العلمي، وعلى
هذا الأساس نستعرض الحكم القانوني الانتحال من عدّة جوانب:
- البلاجيا اعتداء على حقوق التأليف والتصنيف:
يعتبر البحث العلمي من الحقوق الفكرية، بل ويصح أن نعتبره حقا من حقوق التأليف، طبعا مع مراعاة الضوابط القانونية التي نصّ عليها التشريع الخاص بذلك؛ والتي تُلزم المؤلف بوجوب إيداع مؤلفه وإشهاره والتصريح به بأيّة دعامة متاحة قانونا، تسمح بإبلاغه إلى الجمهور، والبحث العلمي الأكاديمي من حيث نسبته إلى مؤلفه هو حق من حقوقه؛ فقد جاء في المادة 4/ فقرة أ من الأمر 03 – 05 المؤرّخ في 19 يوليو 2003 م، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ما نصه: « تُعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية و / أو فنية محمية ما يأتي:
المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية... ».
استئناسا بهذا النص القانوني فإن البحوث العلمية الأكاديمية محمية قانونا من أيّ شكل من أشكال الانتحال أو السرقة التي قد تطالها، واستنادا إلى هذا النص أيضا يُمكننا التّأكيد على أن الانتحال الذي يُمارَسُ في مجال البحث العلمي عموما يُعتبر عملا محظورا قانونا.
- تجريم البلاجيا في قانون العقوبات:
يمكن أن نستدلّ على تجريم انتحال الصفة بشكل عام وأنها عمل غير قانوني في نحو ما نصت عليه المادة 214/ فقرة 3 وخاصة المادة 216/ فقرة 4 من قانون العقوبات الصادر بالأمر 66 – 156، مؤرخ في 8 يونيو 1966 المعدّل والمتمّم بالقانون 06 – 23، مؤرخ في 20 ديسمبر 2006؛ حيث اعتبرت « انتحال شخصية الغير أو الحلول محلّها » جريمة يعاقب عليها القانون.
من انتحل صفة الغير أو حلّ فيها بأيّ شكل من الأشكال تُطبق عليه أحكام المادة 216/ فقرة 1 التي جاء فيها ما نصه: « يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج، كل شخص، عدا من عيّنتهم المادة 215، ارتكب تزويرا في محرّرات رسمية أو عمومية ».
يسري نص المادة 216 أعلاه على كل من انتحلّ صفة باحث أو مُؤلّف أو مبتكر أو أيّ شخص ابتكر اختراعا أو أنجز بحثا علميا في أيّ تخصص علمي أو حلّ فيها، وتطبق العقوبة المقرّرة في المادة المذكورة على من ارتكب البلاجيا في البحث العلمي أو السرقة العلمية عن طريق انتحال شخصية صاحبه الفعلي أو حلّ فيها.
في سياق متصل، يمكننا الاستدلال على تجريم الانتحال في البحث العلمي بنص المادة 223/ فقرة 1 التي أقرّت عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج في حق من ينتحل اسما كاذبا أو صقة كاذبة أو يُدلي بإقرارات أو معلومات أو شهادات كاذبة، وحصل بموجب ذلك على أيّ وثيقة تصدرها الإدارات العمومية المنصوص عليها في المادة 222/ فقرة 1، بغرض إثبات حق أو أو شخصية أو صفة أو منح إذن.
إن المنتحل للبحث العلمي يُدلي بمعلومات كاذبة من خلال البحث العلمي الذي أعدّه؛ بهدف الحصول على الدرجة ( الشهادة ) العلمية، ويُوهم الهيئات العلمية للجامعة التي ينتسب إليها بأن البحث من إعداده وأنه صاحبه الحقيقي، ومن ثَمَّ فإنه يستحق العقوبة المقرّرة في المادة 223 أعلاه.
أيضامن الناحية العقابية؛ سبق للمشرع الجزائري أن قرّر عقوبات في حقّ من يمسّ بحقوق الملكية الأدبية والفنية - بما فيها البحوث العلمية والتقنية – عن طريق ارتكابه لجريمة التقليد، وذلك في المواد 390، 391، 392، 393، 394 من الأمر 66 – 156، المتضمن قانون العقوبات، لكنه ألغى هذه النصوص القانونية بموجب القانون 06 – 23؛ حيث كا قد خصّص الباب السادس منه للإجراءات والعقوبات، وزّعها على فصلين:
فصل أول: في الدعوى المدنية؛ تناولتها المواد 143، 144، 145، 146، 147، 148.
فصل ثاني: في الأحكام الجزائية؛ تناولتها المواد 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158.
بموجب نص المادة 149/ فقرة 3 يعدّ مرتكبا جنحة التقليد من قام باستنساخ « ... مصنّف أو أداء فنّيّ بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلّدة ومزوّرة «، ونص المادة كما هو واضح يشمل أيضا كل من يقوم بنسخ الأعمال البحثية، وتقليد البحوث العلمية؛ لأنها تندرج ضمن ما أسمته المادة: « مصنّف أو أداء فنّيّ «.
أرى أن نص المادة المذكورة يشمل البحوث العلمية التي تعتبر من جملة المصنّفات أو الأداءات الفنية، ثم إنه يُعتبر اجتهادا علميا شخصيا لا يحقّ لأيّ كان انتحاله أو تقليده بأية وسيلة من وسائل الانتحال والتقليد، دون أن ينسبه إلى صاحبه وفق ما تقتضيه الأمانة في البحوث العلمية.
يتبع
أين موقعنا في مسار الحداثة التي لم تتوقف عن فتح النقاشات وتولد حوارات، ينطلق أصحابها من زوايا متعددة حسب الـمشرب الثقافي والوعاء الإيديولوجي؟
إلى أي مدى تعتبر الفجوة المعرفية سببا في بطء هذا الحراك الفكري حامل إسم الحداثة؟
أي مسؤولية للنخب في هذا الوضع؟ أسئلة مطروحة... ومساهمة الدكتور م.ع. أبو طارق تقدم مقاربة للإجابة على الإشكالية.
التحرير
الحلـقـــــة 1