رافع أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمام أعضاء مجلس الأمة، لمشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الذي سيكون نافذا بدء من السابع مارس من العام 2019 طبقا لأحكام المادة 25 من الدستور، مجددا التوضيح بأن الهيئات القضائية لن تفصل في الدستورية من عدمها، وإنما تكتفي بالإحالة.
بعدما حظي مشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع الاثنين المنصرم، عرض أمس المسؤول الأول على قطاع العدالة أمام أعضاء الغرفة البرلمانية العليا النص القانوني، الذي جاء تكريسا للمادة 188 الواردة في الدستور بصيغته المعدلة الصادرة في العام 2016، والذي تضمن زبدة الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.
ويعد الدفع بعدم الدستورية الذي يكرس مزيدا من المكاسب التي تصب في تعزيز حقوق الإنسان وفي رده على انشغالات مجلس الأمة التي تمحورت حول الآجال و تبيلغ الأطراف، وما يجب معرفته بخصوص القانون أنه بعد إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة على المجلس الدستوري، يقوم هذا الأخير بإعلام رئيس الجمهورية ورئيس الغرفتين البرلمانيتين.
و ينص المشروع الدستوري على أن تكون جلسة المجلس الدستوري علنية، وعلى تمكين الأطراف الممثلين من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا، كما ينص على أن يبلغ قرار المجلس المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية التي أثير الدفع بعدم الدستورية أمامها.
كما قدم توضيحات مستفيضة تخص مسألة الآجال، طرحت خلال المداخلات التي لم يتجاوز عددها 6، جازما بأنه في حال استوفى الدفع المثار من المتقاضي الشروط المنصوص عليها، تقوم الجهة القضائية بإرساله في أجل 10 أيام إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، اللذين يقومان بفحص معمق للدفع وشروط قبوله، قبل الفصل في إرساله إلى المجلس الدستوري،، على أن تصدر قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة بتشكيلة يترأسها رئيس أو نائب رئيس كل جهة قضائية، وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية و 3 مستشارين يختارهم الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة.
ويمنح أجل شهرين وفق توضيحات الطيب لوح، للمحكمة العليا و مجلس الدولة نفس القواعد المطبقة أمام قاضي الموضوع المتعلقة بإرجاء الفصل، وقبل ذلك توقف عند المبادئ المدرجة في التعديل الدستوري بينها الدفع بعدم الدستورية، الذي يكرس حق للمواطنين المتقاضين، لافتا إلى أن قرارات المجلس الدستوري إلزامية، وأن القضاء لا يحكم بالدستورية من عدمها، ويكتفي بالإحالة على المجلس الدستوري.