عرض وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، ، أمس، مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، على أعضاء مجلس الامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
وخلال عرضه نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، أكد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري جاء ليتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ويواكب التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عقب تعديل الدستور سنة 2016».
كما يندرج أيضا ضمن مسار الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها الرئيس والتي ساهمت في تعزيز مقومات الحكم الراشد وتأسيس دولة الحق والقانون وتماشيا مع التشريع الساري المفعول وذلك بتحيين أحكامه قصد منح «كل الضمانات الضرورية في إطار المحاكمة العادلة والمنصفة باعتبار القضاء العسكري جهة قضائية متخصصة ضمن النظام القانوني الوطني».
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تم المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى «تكريس حق المتقاضين في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس التي يجب أن تحكم مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية، وكذا تجسيد قاعدة التقاضي على درجتين بإنشاء محاكم استئناف عسكري مكلفة بهذه المهمة، وهو تطبيق صريح للمادة 160 من الدستور».
كما يرمي إلى «التطابق مع قوانين الجمهورية بالاحتفاظ بخصوصية الأحكام القضائية العسكرية واحترام نفس المبادئ والإجراءات التي تحكم الجهات القضائية للقانون العام وذلك تحت رقابة المحكمة العليا».
وأوضح الوزير، أن المشروع جاء بإصلاحات «جادة» لقانون القضاء العسكري، حيث شملت المواد التي مسها التعديل 154 مادة منها 130 مادة عدلت من حيث المضمون و24 مادة مسها التعديل من الناحية الشكلية بتكريس المصطلحات الجديدة، في حين بلغ عدد المواد الجديدة 26 مادة وألغيت 13 مادة إلى جانب إلغاء الأحكام المتعلق بعقوبة التجريد العسكري والعزل وفقدان الرتب.
وتتعلق التعديلات بأربع محاور أساسية تتعلق بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية من خلال عدة إجراءات، من بينها إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
أما المحور الثاني فيتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية، حيث تنص التعديلات على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية، بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويتعلق المحور الثالث من التعديلات بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، حيث ينص القانون على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري، فيما يشمل المحور الرابع على الأحكام الانتقالية التي تعالج الأحكام محل النقض الصادرة عن المحاكم العسكرية قبل سريان هذا القانون حيث تحال على مجلس الاستئناف العسكري، إذ ينص القانون على تنصيب مجلسي استئناف عسكريين في كل من البليدة و ورقلة في انتظار إنشاء مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية.
ارتياح من انشاء محاكم الاستئناف ومعايير تعيين القضاة ورؤساء المحاكم
ثمن أعضاء مجلس الأمة ،أمس، ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري مع ابداء بعض الملاحظات تمحورت أساسا حول ضرورة انشاء محاكم الاستئناف في النواحي العسكرية الستة على غرار محكمتي ورقلة والبليدة وكذا معايير تعيين قضاة ورؤساء هذه المحاكم.
وفي هذا الإطار اقترح العضو علي جرباع عن التجمع الوطني الديمقراطي إعداد قانون أساسي للقضاة العسكريين ، متسائلا عن المعايير التي يتم اعتمادها في اختيار المحامين وهل يعين رئيس المحكمة عن طريق قرار وزاري أم أن الامر يتعلق بانتداب.
أما العضو بشير شبلي (جبهة التحرير الوطني) فقط اقترح من جهته الغاء المادة 68 التي تمنح لوزير الدفاع الحق في تحريك الدعوى العمومية باعتبار أن هذا الامر يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات. واقترح في هذا الاطار اسناد مهمة تحريك الدعوى العمومية الى النائب العام العسكري أو الوكيل العسكري.
وخلال رده، نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أن سيتم عن قريب تهيئة الاماكن التي سيتم فيها تنصيب محاكم الاستئناف على كل النواحي العسكرية.
وفي موضوع أخر ، أوضح الوزير أن المادة 169 من الدستور تمنح للمتهم امكانية الاستعانة بمدافع عسكري لان مهمة الدفاع العسكري تتطلب الالمام ومعرفة تفاصيل الحياة السياسية والظروف المهنية للعسكريين.
وأضاف أنه عادة ما يتم اختياره (الدفاع العسكري) من نفس الرتبة (مع المتهم) مما سيسمح بجمع العناصر الكافية للدفاع عن موكله.
أما بخصوص رئاسة مجلس القضاء وغرفة الاتهام فقد اسندت بموجب المادة 5 و10 مكرر من نص القانون الى قاضي مدني برتبة رئيس غرفة بمجلس قضاء على الاقل،أما تعيين رئيس المحكمة فقد تم تحديده في المادة 6 من هذا القانون بسنة واحدة قابلة للتجديد، أضاف الوزير.
وفي رده عن الانشغال المتعلق بتداخل الصلاحيات أوضح الوزير أن حق تحريك الدعوى من طرف الوزير لا يشكل خرقا للقانون بل يتماشى مع قانون الاجراءات الجزائية الذي منح وزير العدل أيضا صلاحية الابلاغ عن جريمة واصدار امر بتحريك الدعوى وصلاحية ايقاف العقوبات.
وكان نص مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري قد عرض في وقت سابق على اعضاء مجلس الأمة من طرف وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
وخلال عرضه نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، أكد الوزير أن مشروع القانون جاء لمسايرة التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ومواكبة التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عقب تعديل الدستور سنة 2016».