ثمن أعضاء مجلس الامة اليوم ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري مع ابداء بعض الملاحظات تمحورت أساسا حول ضرورة انشاء محاكم الاستئناف في النواحي العسكرية الستة على غرار محكمتي ورقلة والبليدة وكذا معايير تعيين قضاة ورؤساء هذه المحاكم.
وفي هذا الاطار اقترح العضو علي جرباع عن التجمع الوطني الديمقراطي إعداد قانون أساسي للقضاة العسكريين, متسائلا عن المعايير التي يتم اعتمادها في اختيار المحامين وهل يعين رئيس المحكمة عن طريق قرار وزاري أم أن الامر يتعلق بانتداب.
أما العضو بشير شبلي (جبهة التحرير الوطني) فقط اقترح من جهته الغاء المادة 68 التي تمنح لوزير الدفاع الحق في تحريك الدعوى العمومية باعتبار أن هذا الامر يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات. واقترح في هذا الاطار اسناد مهمة تحريك الدعوى العمومية الى النائب العام العسكري أو الوكيل العسكري.
وخلال رده, نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني, أوضح وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة, أن سيتم عن قريب تهيئة الاماكن التي سيتم فيها تنصيب محاكم الاستئناف على كل النواحي العسكرية.
وفي موضوع أخر, أوضح الوزير أن المادة 169 من الدستور تمنح للمتهم امكانية الاستعانة بمدافع عسكري لان مهمة الدفاع العسكري تتطلب الالمام ومعرفة تفاصيل الحياة السياسية والظروف المهنية للعسكريين.
وأضاف أنه عادة ما يتم اختياره (الدفاع العسكري) من نفس الرتبة (مع المتهم) مما سيسمح بجمع العناصر الكافية للدفاع عن موكله.
أما بخصوص رئاسة مجلس القضاء وغرفة الاتهام فقد اسندت بموجب المادة 5 و10 مكرر من نص القانون الى قاضي مدني برتبة رئيس غرفة بمجلس قضاء على الاقل.
أما تعيين رئيس المحكمة فقد تم تحديده في المادة 6 من هذا القانون بسنة واحدة قابلة للتجديد, أضاف الوزير.
وفي رده عن الانشغال المتعلق بتداخل الصلاحيات أوضح الوزير أن حق تحريك الدعوى من طرف الوزير لا يشكل خرقا للقانون بل يتماشى مع قانون الاجراءات الجزائية الذي منح وزير العدل أيضا صلاحية الابلاغ عن جريمة واصدار امر بتحريك الدعوى وصلاحية ايقاف العقوبات.
وكان نص مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري قد عرض في وقت سابق على اعضاء مجلس الأمة من طرف وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
وخلال عرضه نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح, أكد الوزير أن مشروع القانون جاء لمسايرة التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ومواكبة التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عقب تعديل الدستور سنة 2016".