تم تحديد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس (5) سنوات للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من طرف المناولين المعتمدين من قبل المنتجين في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات تجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية في قرار وزاري مشترك تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 25. ويشترط القرار للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في من هذا القراري الحصول المسبق على مقرر الإعفاء من قبل الوزير المكلف بالصناعة وتعد قوائم المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتنائها محلّياً من طرف المناول المعتمد لتنفيذ عقد المناولة وفق النموذج المرفق بطلب الإعفاء واستمارة تعهد المناولي تملأ بعناية.
أما الوثائق التقنية المرتبطة بطرق تصنيع وتحويل المواد الأولية الخام المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في القرار حيث يسلّم مقرر الإعفاء وفق النموذج المرفق بالملحق رقم 3 بهذا القراري من قبل الوزير المكلف بالصناعة، إلى المناول المعتمد في أجل لا يتعدى الثلاثين (30 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
كما ينص القرار على كيفية إعداد مقرر الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية موجهة إلى المعني والوزارة المكلفة بالتجارة والوزارة المكلفة بالمالية: المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب والمصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة. كل رفض لطلب المُناول المتعلق بالحصول على الإعفاءات يجب تبريره وإشعار الطالب بذلك في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوماي ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، حسب ما جاء في ذات القرار الذي يمنح الإعفاء عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر الإعفاء. والاستفادة الفعلية من هذه الإعفاءات مرتبطة بتقديم المناول المعتمد لشهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المترتبة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا، مسلمة من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا. وعن شروط التأهيل للاستفادة من الإعفاءات، جاء في القرار وجوب أن يكون المنا ول الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، معتمدا مسبقا من طرف المنتج الآمر الناشط في مجال الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. ويجب على المناول المعتمد الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات في هذا القرار، تبرير وتوفير المنشآت والتجهيزات والأدوات وكذلك الوسائل البشرية والكفاءات الضرورية لإنجاز عمليات المناولة المنصوص عليها في عقد المناولة المبرم مع الآمر.
للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية المنجزة من طرف المناول لتحويل صناعي وأن توجه المنتجات المتحصل عليها من عملية الإنتاج انطلاقا من المكونات والمواد الأولية موضوع الإعفاء حصريا.
وفي إطار متابعة ومراقبة التزامات المناولين المستفيدين من الإعفاءات ينص القرار انه يلتزم المناولون المعتمدون بتقديم الوثائق التقنية المتعلقة بطرق الإنتاج وتحويل المواد الأولية المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. يجب على المناولين المعتمدين مسك محاسبة تحليلية تبرز درجة التصنيع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، كما أن كل إخلال من طرف المناول المعتمد بالتزاماته، ينتج عنه إعذار المناول من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة لتدارك الإخلال في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
وفي حالة عدم وفاء المناول المعتمد بالتزاماته عند نهاية هذه المهلة، يلغى مقرر الإعفاء حسب نفس أشكال منحه ويرسل مقرر إلغاء الإعفاءات إلى مصالح الإدارة الجبائية المختصة إقليميا وإدارة الجمارك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول. كما ويتم استرجاع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة التي كان من المفروض تسديدها من قبل المناول، طبقا للتشريع الجبائي والجمركي الساري المفعول. في إطار متابعة وتقييم نشاطات المناولين المعتمدين المستفيدين من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القرار وكذا تقييم آلية الدعم المتعلقة بهمي يجب على المستفيدين من هذه الإعفاءات أن يقدموا للوزارة المكلفة لصناعة، كل ستة أشهر، تقارير حول نشاطات المناولة وكذا كل المعلومات الإحصائية المطلوبة والمتعلقة بنشاطاتهم.